نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 316
ولو قال : وإن تغير به ، كان أوضح [1] ، لما عرفت من اشتراط تنجس المطلق الكثير بالتغير بالنجاسة ، خلافا لظاهر المبسوط [2] كما عرفت . ( ما لم يسلبه الاطلاق ، فيخرج ) إن سلبه إياه ( عن الطهورية ) ، وهو واضح ، لا الطهارة كما في المبسوط ، لما مر ، وتقدم ما فيه ، وخصوصا ما فرضه من إلقاء الكر عليه ، لبقاء المضاف في محله المتنجس ولم يرد على المحل مطهر ، فيسري نجاسته إلى ما فيه . ( أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج ) حينئذ ( عن الطهارة ) قطعا ، وإن لم يسلبه الاطلاق . ( وماء البئر ) يطهر ( بالنزح ) الذي كتدافع الجاري ، [ بالاجماع والنصوص ] [3] ( حتى يزول التغير ) كما في المقنعة [4] والمهذب [5] والإصباح [6] ، لأنه سبب النجاسة ، فتزول بزواله ، ولقول الصادق عليه السلام لزرارة : فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب [7] . ولسماعة : وإن أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء ، نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء [8] . وفي صحيح الشحام [9] وحسنه : فإن تغير الماء فخذه [10] حتى يذهب الريح [11] . [ وقول الرضا عليه السلام في صحيح ابن بزيع : ماء البئر واسع لا يفسده شئ ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ] [12] ويطيب طعمه ، لأن له مادة [13] . ويحتمل غير
[1] في س ( أفصح ) . [2] المبسوط : ج 1 ص 5 . [3] ليس في م و س . [4] المقنعة : ص 66 . [5] المهذب : ج 1 ص 21 . [6] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 3 . [7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 3 . [8] وسائل الشيعة : ج 1 ، ص 135 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 4 . [9] الكافي : ج 3 ص 5 ح 3 . [10] في الكافي ( فخذ منه ) . [11] الكافي : ج 3 ص 5 ح 3 . [12] ما بين المعقوفين ساقط من س و م . [13] وسائل الشيعة : ج 1 ص 126 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 6 .
316
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 316