responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 316


ولو قال : وإن تغير به ، كان أوضح [1] ، لما عرفت من اشتراط تنجس المطلق الكثير بالتغير بالنجاسة ، خلافا لظاهر المبسوط [2] كما عرفت .
( ما لم يسلبه الاطلاق ، فيخرج ) إن سلبه إياه ( عن الطهورية ) ، وهو واضح ، لا الطهارة كما في المبسوط ، لما مر ، وتقدم ما فيه ، وخصوصا ما فرضه من إلقاء الكر عليه ، لبقاء المضاف في محله المتنجس ولم يرد على المحل مطهر ، فيسري نجاسته إلى ما فيه .
( أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج ) حينئذ ( عن الطهارة ) قطعا ، وإن لم يسلبه الاطلاق .
( وماء البئر ) يطهر ( بالنزح ) الذي كتدافع الجاري ، [ بالاجماع والنصوص ] [3] ( حتى يزول التغير ) كما في المقنعة [4] والمهذب [5] والإصباح [6] ، لأنه سبب النجاسة ، فتزول بزواله ، ولقول الصادق عليه السلام لزرارة :
فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب [7] . ولسماعة : وإن أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء ، نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء [8] . وفي صحيح الشحام [9] وحسنه : فإن تغير الماء فخذه [10] حتى يذهب الريح [11] . [ وقول الرضا عليه السلام في صحيح ابن بزيع : ماء البئر واسع لا يفسده شئ ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ] [12] ويطيب طعمه ، لأن له مادة [13] . ويحتمل غير



[1] في س ( أفصح ) .
[2] المبسوط : ج 1 ص 5 .
[3] ليس في م و س .
[4] المقنعة : ص 66 .
[5] المهذب : ج 1 ص 21 .
[6] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 3 .
[7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 3 .
[8] وسائل الشيعة : ج 1 ، ص 135 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 4 .
[9] الكافي : ج 3 ص 5 ح 3 .
[10] في الكافي ( فخذ منه ) .
[11] الكافي : ج 3 ص 5 ح 3 .
[12] ما بين المعقوفين ساقط من س و م .
[13] وسائل الشيعة : ج 1 ص 126 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 6 .

316

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست