responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 315


الملاقاة بالاسرار والأكثر دفعة عرفية ، وقد عرفت أن معناها الاتصال وهو متحقق في النابع . وأما منبع الأنهار الكبار الذي ينبع الكر أو أزيد منه دفعة فلا اشكال فيه .
نعم ، ينبغي التربص في العيون الصغار ريثما [1] ينبع الكر فصاعدا متصلا ، إذ ربما ينقطع في البين فينكشف [2] عدم اتصال [ الكر ، فاتصال ] [3] تجدد النبع إلى نبع الكر كاشف عن الطهر بأول تجدده ، [ لا أنه ] [4] إنما يطهر بنبع الكر بتمامه ، كما أن الراكد يطهر بأول القاء الكر عليه ، وإن لم يلق عليه جميعه .
نعم على اعتبار الممازجة لا بد في الطهر [5] من نبعه بتمامه وممازجته ، كما لا بد في الكر الملقى على الراكد .
ثم على ما أطلقه آنفا من عدم طهر القليل بالنبع من تحته [ ينبغي عدم طهر الجاري أيضا بالنبع ] [6] من تحته ، إلا أن ينبع الكر أو أزيد دفعة . ويمكن تخصيص السابق بالنبع من الراكد ، لاطلاق قول الصادق عليه السلام لابن أبي يعفور : إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا [7] . وفحوى قول الرضا عليهما السلام في صحيح محمد بن إسماعيل : ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه ، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم ، لأن له مادة [8] . ويؤيده حكمه بطهر [9] البئر بالنزح حتى يزول التغير .
( والمضاف ) المتنجس يطهر ( بإلقاء كر ) راكد أو جاري عليه ( دفعة ) أو القاءه فيه وامتزاجه به ( وإن بقي ) فيه ( التغير ) بأوصاف المضاف .



[1] في ك و م و س ( ربما ) .
[2] في ص ( فيكشف ) .
[3] ما بين المعقوفين ساقط من ص .
[4] في ص و ك ( لأنه ) .
[5] في س ( التطهير ) ، وفي م ( التطهر ) .
[6] ما بين المعقوفين ساقط من ص .
[7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 112 ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 7 .
[8] وسائل الشيعة : ج 1 ص 127 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 7 .
[9] في م ( بتطهير ) ، وفي س ( تطهير ) .

315

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست