responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 314


بعد الورود ماء كثير لم يتغير بالنجاسة ، فلا يحمل خبثا . والعدم كما في السرائر [1] ، لأن كثرة المورود [2] عليه لا ينفع هنا لتغيره ، فلا بد من كثرة الوارد .
ثم إذا زال التغير بنفسه أو بأحد ما ذكر ( فيكفي ) في الطهر ورود ( الكر ) عليه ( وإن لم يزل به ) التغير ، ( لو كان [3] ) وهو ظاهر . وفي اعتبار الممازجة ما مر .
وتردد هنا في التذكرة [4] ، وكذا تردد [5] فيما لو زال التغير بطعم الكر أو لونه العرضيين [6] .
والأقوى عندي العدم ، لأنه ساتر إلا مع العلم بالزوال لو خلا الكر عن الطعم أو اللون .
( ولو تغير بعضه وكان الباقي كرا ) أو أزيد ( طهر بزوال التغير ) بنفسه ، بناء على عدم اشتراط الممازجة ، و ( بتموجه ) لا بحيث يقطع الاتصال عن الكر الباقي ، أو يسري التغير إليه بحيث لا يبقى الغير المتغير كرا .
( والجاري ) المتنجس بالتغير - وإنما يكون عنده ما بلغ منه كرا فصاعدا - ( يطهر ) بزوال التغير بنفسه - بناء على ما عرفت - و ( بتكاثر الماء ) عليه من خارج ( وتدافعه ) بنفسه ، ويجوز كونهما بمعنى واحد ، ( حتى يزول التغير ) جميعه أو بعضه ، مع بقاء غير المتغير منه كرا أو أقل ، كما يقتضيه إطلاقه هنا وفي غيره .
ولا يرد عليه : أنه إن استوعبه التغير أو كان الباقي أقل من الكر ، فعلى ما اختاره من اعتبار الكرية لزمه أن لا يطهر بذلك ، لأن كل ما يتجدد نبعه أقل من الكر فينجس . وهكذا لابتنائه على اعتبار الدفعة في القاء الكر المطهر ، بمعنى إيقاع



[1] السرائر : ج 1 ص 63 .
[2] في س و م ( الورود ) .
[3] في الإيضاح وجامع المقاصد : ( وإن لم يزل به التغير لو كان ) .
[4] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 3 س 23 .
[5] في ص ( لو تردد ) .
[6] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 3 س 23 .

314

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست