نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 313
طهره الاتصال بكر طاهر فصاعدا - كما مر - إذا لم يتغير بها . ( وأما الكثير ) لكونه لا ينجس إلا بالتغير بها ( فإنما يطهر بذلك إذا زال ) عنه ( التغير ) عنده ، أو كان قد زال قبله ، ( وإلا وجب إلقاء كر آخر ) عليه ، ( فإن زال وإلا فآخر ، وهكذا ) حتى يزول . ( ولا يطهر بزوال التغير [1] من نفسه ، أو بتصفيق الرياح ، أو بوقوع أجسام ) نجسة أو ( طاهرة فيه غير الماء ) من تراب ونحوه ، كما في الجامع [2] ، وفاقا للمبسوط [3] والسرائر [4] والمهذب [5] . وفي المنتهى [6] : إنه المشهور ، استصحابا [ للنجاسة المعلومة ] [7] وعملا بالنهي عن استعمالها إلى أن يعلم زوالها بدليل شرعي ، مع كون الغالب افتقار الطهارة إلى ورود مطهر عليه . وتحتمل الطهارة بذلك كما احتملها في نهاية الإحكام في الزوال بنفسه [8] ، وكأنه لم يرد اختصاصه به ، لاستناد النجاسة إلى التغير ، وقد زال . وخصوصا على القول بطهارة النجسين إذا اجتمعا فتما [9] كرا ، لعدم الاشتراط حينئذ بورود المطهر . وإن استترت الصفة الحادثة بالنجاسة بمسك أو زعفران أو نحوهما لم يطهر قطعا . وللشافعي في التراب قولان مبنيان على أنه مزيل أو ساتر [10] . وكذا لا يطهر بزواله بورود الماء عليه ما لم يبلغ الوارد عليه دفعة كرا ، وإن زاد عليه الجميع إلا على القول بطهارة القليل بإتمامه كرا ، فيحتمل الطهارة به . كما يقتضيه إطلاق المبسوط [11] والمراسم [12] والوسيلة [13] والجامع [14] ، لأن المجموع
[1] في الإيضاح : ( التغيير ) . [2] الجامع للشرائع : ص 18 . [3] المبسوط : ج 1 ص 6 . [4] السرائر : ج 1 ص 62 . [5] المهذب : ج 1 ص 23 . [6] منتهى المطلب : ج 1 ص 11 س 17 . [7] في ص ( لنجاسة المعلوم ) . [8] نهاية الإحكام : ج 1 ص 258 . [9] في م ( فيها ) وفي س ( فيه ) . [10] المجموع : ج 1 ص 133 . [11] المبسوط : ج 1 ص 7 . [12] المراسم : ص 36 . [13] الوسيلة : ص 73 . [14] الجامع للشرائع : ص 18 .
313
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 313