responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 313


طهره الاتصال بكر طاهر فصاعدا - كما مر - إذا لم يتغير بها .
( وأما الكثير ) لكونه لا ينجس إلا بالتغير بها ( فإنما يطهر بذلك إذا زال ) عنه ( التغير ) عنده ، أو كان قد زال قبله ، ( وإلا وجب إلقاء كر آخر ) عليه ، ( فإن زال وإلا فآخر ، وهكذا ) حتى يزول .
( ولا يطهر بزوال التغير [1] من نفسه ، أو بتصفيق الرياح ، أو بوقوع أجسام ) نجسة أو ( طاهرة فيه غير الماء ) من تراب ونحوه ، كما في الجامع [2] ، وفاقا للمبسوط [3] والسرائر [4] والمهذب [5] .
وفي المنتهى [6] : إنه المشهور ، استصحابا [ للنجاسة المعلومة ] [7] وعملا بالنهي عن استعمالها إلى أن يعلم زوالها بدليل شرعي ، مع كون الغالب افتقار الطهارة إلى ورود مطهر عليه .
وتحتمل الطهارة بذلك كما احتملها في نهاية الإحكام في الزوال بنفسه [8] ، وكأنه لم يرد اختصاصه به ، لاستناد النجاسة إلى التغير ، وقد زال . وخصوصا على القول بطهارة النجسين إذا اجتمعا فتما [9] كرا ، لعدم الاشتراط حينئذ بورود المطهر .
وإن استترت الصفة الحادثة بالنجاسة بمسك أو زعفران أو نحوهما لم يطهر قطعا .
وللشافعي في التراب قولان مبنيان على أنه مزيل أو ساتر [10] .
وكذا لا يطهر بزواله بورود الماء عليه ما لم يبلغ الوارد عليه دفعة كرا ، وإن زاد عليه الجميع إلا على القول بطهارة القليل بإتمامه كرا ، فيحتمل الطهارة به . كما يقتضيه إطلاق المبسوط [11] والمراسم [12] والوسيلة [13] والجامع [14] ، لأن المجموع



[1] في الإيضاح : ( التغيير ) .
[2] الجامع للشرائع : ص 18 .
[3] المبسوط : ج 1 ص 6 .
[4] السرائر : ج 1 ص 62 .
[5] المهذب : ج 1 ص 23 .
[6] منتهى المطلب : ج 1 ص 11 س 17 .
[7] في ص ( لنجاسة المعلوم ) .
[8] نهاية الإحكام : ج 1 ص 258 .
[9] في م ( فيها ) وفي س ( فيه ) .
[10] المجموع : ج 1 ص 133 .
[11] المبسوط : ج 1 ص 7 .
[12] المراسم : ص 36 .
[13] الوسيلة : ص 73 .
[14] الجامع للشرائع : ص 18 .

313

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست