responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 312


احتمالا وقوعها قبل الكرية وبعدها ، وإنما لتساوي الحكمين لتعارض أصلي ، تأخر كل من الكرية ووقوع النجاسة لحدوثهما . وضعف الكل واضح .
( ولا ) يطهر ( بالنبع ) من الكر الواقف ( من تحته ) ترشيحا ، أو تدريجا .
بأن يصعد إليه في فوارة في داخله بحيث لا يرتفع الماء بالفوران [1] حتى يرد على النجس [2] من علو فيطهر حينئذ ، كما في الذكرى [3] والبيان [4] ، فإنه لا بد من تسلط المطهر ، وكذا لا يطهر بالنبع من العين ، إلا إذا قوي النبع ، ولم يكن ترشحا ، واتصل حتى بلغ النابع المتسلط على النجس كرا ، على المختار من اشتراط الكرية في الجاري ، سواء جرى وخرج عن اسم البئر أو لا ، على المختار من عدم تنجس البئر إلا بالتغير .
وهو إشارة إلى خلاف إطلاق المبسوط ، حيث فيه : والماء الذي يطرأ عليه فيطهره ، لا فرق بين أن يكون نابعا من تحته أو يجري إليه أو يقلب فيه ، فإنه إذا بلغ ذلك مقدار الكر طهر النجس [5] .
قال في المنتهى [6] - وفاقا للمعتبر [7] - : فإن أراد [ بالنبع ما يكون نبعا من الأرض ففيه إشكال ، من حيث أنه ينجس بالملاقاة ، فلا يكون مطهرا ، وإن أراد ] [8] به ما يوصل إليه من تحته ، فهو حق .
وفي نهاية الإحكام : ولو نبع من تحته فإن كان على التدريج لم يطهره ، وإلا طهر [9] . وفي التذكرة : لو نبع الماء من تحته لم يطهره وإن أزال التغير . خلافا للشافعي ، لأنا نشترط في المطهر وقوعه كرا دفعة [10] .
ثم لما كان القليل ينجس بملاقاة النجاسة - وإن لم يتغير بها - كان يكفي في



[1] في ص ( بالفوارة ) .
[2] في ص ( المتنجس ) .
[3] ذكرى الشيعة : ص 9 س 25 .
[4] البيان : ص 44 .
[5] المبسوط : ج 1 ص 7 .
[6] منتهى المطلب : ج 1 ص 11 س 25 .
[7] المعتبر : ج 1 ص 51 .
[8] ما بين المعقوفين ساقط من م .
[9] نهاية الإحكام : ج 1 ص 257 .
[10] تذكره الفقهاء : ج 1 ص 3 السطر الأخير .

312

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست