نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 312
احتمالا وقوعها قبل الكرية وبعدها ، وإنما لتساوي الحكمين لتعارض أصلي ، تأخر كل من الكرية ووقوع النجاسة لحدوثهما . وضعف الكل واضح . ( ولا ) يطهر ( بالنبع ) من الكر الواقف ( من تحته ) ترشيحا ، أو تدريجا . بأن يصعد إليه في فوارة في داخله بحيث لا يرتفع الماء بالفوران [1] حتى يرد على النجس [2] من علو فيطهر حينئذ ، كما في الذكرى [3] والبيان [4] ، فإنه لا بد من تسلط المطهر ، وكذا لا يطهر بالنبع من العين ، إلا إذا قوي النبع ، ولم يكن ترشحا ، واتصل حتى بلغ النابع المتسلط على النجس كرا ، على المختار من اشتراط الكرية في الجاري ، سواء جرى وخرج عن اسم البئر أو لا ، على المختار من عدم تنجس البئر إلا بالتغير . وهو إشارة إلى خلاف إطلاق المبسوط ، حيث فيه : والماء الذي يطرأ عليه فيطهره ، لا فرق بين أن يكون نابعا من تحته أو يجري إليه أو يقلب فيه ، فإنه إذا بلغ ذلك مقدار الكر طهر النجس [5] . قال في المنتهى [6] - وفاقا للمعتبر [7] - : فإن أراد [ بالنبع ما يكون نبعا من الأرض ففيه إشكال ، من حيث أنه ينجس بالملاقاة ، فلا يكون مطهرا ، وإن أراد ] [8] به ما يوصل إليه من تحته ، فهو حق . وفي نهاية الإحكام : ولو نبع من تحته فإن كان على التدريج لم يطهره ، وإلا طهر [9] . وفي التذكرة : لو نبع الماء من تحته لم يطهره وإن أزال التغير . خلافا للشافعي ، لأنا نشترط في المطهر وقوعه كرا دفعة [10] . ثم لما كان القليل ينجس بملاقاة النجاسة - وإن لم يتغير بها - كان يكفي في
[1] في ص ( بالفوارة ) . [2] في ص ( المتنجس ) . [3] ذكرى الشيعة : ص 9 س 25 . [4] البيان : ص 44 . [5] المبسوط : ج 1 ص 7 . [6] منتهى المطلب : ج 1 ص 11 س 25 . [7] المعتبر : ج 1 ص 51 . [8] ما بين المعقوفين ساقط من م . [9] نهاية الإحكام : ج 1 ص 257 . [10] تذكره الفقهاء : ج 1 ص 3 السطر الأخير .
312
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 312