نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 311
إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)
السيد [1] ، والسرائر [2] ، والمراسم [3] ، والمهذب [4] ، والجواهر [5] ، والوسيلة [6] ، والإصباح [7] ، والجامع [8] ، والإشارة [9] ، والمبسوط [10] في وجه ، وإنما طهره ابن حمزة [11] بإتمامه بطاهر . ( على الأصح ) وفاقا للخلاف [12] والشرائع [13] والمعتبر [14] ، للأصل والنهي عن استعمال غسالة الحمام مع بلوغها الكر وأزيد غالبا ، واشتراط عدم تنجس الماء ببلوغه كرا . فالناقص إذا وصل بالماء النجس يحكم بنجاسته ، وبعد غلبة غرفة من الماء الطاهر على النجس الناقص عن الكر بغرفه حتى يطهره ، وبعد أن يطهر الماء نجس العين - كالبول - إذا فرض إتمامه الكر مع استهلاكه فيه مع لزومه ، وإن نفاه الشيخ ونفى عنه الشك [15] . ودليل الخلاف ، [ الاجماع على ] [16] ما ادعاه ابن إدريس [17] ، وعموم نحو : الماء طهور لا ينجسه شئ إلا ما غير طعمه أو لونه أو رائحته . ونحو : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) [18] ، وقولهم : : إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا أو نجاسة [19] . وأن الكرية مانعة من التأثير بالنجاسة من غير فارق بين وقوعها قبل أو بعد ، وأنه لا خلاف في إناء إذا وجدنا نجاسة في الكر غير مغيرة ، لم يحكم بتأثره إذا تساوى
[1] جوابات المسائل الرسية الأولى ( رسائل السيد المرتضى المجموعة الثانية ) : ص 361 . [2] السرائر : ج 1 ص 63 . [3] المراسم : ص 36 . [4] المهذب : ج 1 ص 23 . [5] جواهر الفقه : ص 5 المسألة 1 . [6] الوسيلة : ص 73 . [7] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 25 ص 4 . [8] الجامع للشرائع : ص 18 . [9] إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : ص 120 س 8 . [10] المبسوط : ج 1 ص 7 . [11] الوسيلة : ص 73 . [12] الخلاف : ج 1 ص 194 المسألة 149 . [13] شرائع الاسلام : ج 1 ص 12 . [14] المعتبر : ج 1 ص 51 . [15] المبسوط : ج 1 ص 7 . [16] ما بين المعقوفين ساقط من ص . [17] السرائر : ج 1 ص 66 . [18] المائدة : 6 . [19] عوالي اللآلي : ج 1 ص 198 ح 341 .
311
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 311