responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)


السيد [1] ، والسرائر [2] ، والمراسم [3] ، والمهذب [4] ، والجواهر [5] ، والوسيلة [6] ، والإصباح [7] ، والجامع [8] ، والإشارة [9] ، والمبسوط [10] في وجه ، وإنما طهره ابن حمزة [11] بإتمامه بطاهر . ( على الأصح ) وفاقا للخلاف [12] والشرائع [13] والمعتبر [14] ، للأصل والنهي عن استعمال غسالة الحمام مع بلوغها الكر وأزيد غالبا ، واشتراط عدم تنجس الماء ببلوغه كرا . فالناقص إذا وصل بالماء النجس يحكم بنجاسته ، وبعد غلبة غرفة من الماء الطاهر على النجس الناقص عن الكر بغرفه حتى يطهره ، وبعد أن يطهر الماء نجس العين - كالبول - إذا فرض إتمامه الكر مع استهلاكه فيه مع لزومه ، وإن نفاه الشيخ ونفى عنه الشك [15] .
ودليل الخلاف ، [ الاجماع على ] [16] ما ادعاه ابن إدريس [17] ، وعموم نحو :
الماء طهور لا ينجسه شئ إلا ما غير طعمه أو لونه أو رائحته . ونحو : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) [18] ، وقولهم : : إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا أو نجاسة [19] . وأن الكرية مانعة من التأثير بالنجاسة من غير فارق بين وقوعها قبل أو بعد ، وأنه لا خلاف في إناء إذا وجدنا نجاسة في الكر غير مغيرة ، لم يحكم بتأثره إذا تساوى



[1] جوابات المسائل الرسية الأولى ( رسائل السيد المرتضى المجموعة الثانية ) : ص 361 .
[2] السرائر : ج 1 ص 63 .
[3] المراسم : ص 36 .
[4] المهذب : ج 1 ص 23 .
[5] جواهر الفقه : ص 5 المسألة 1 .
[6] الوسيلة : ص 73 .
[7] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 25 ص 4 .
[8] الجامع للشرائع : ص 18 .
[9] إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : ص 120 س 8 .
[10] المبسوط : ج 1 ص 7 .
[11] الوسيلة : ص 73 .
[12] الخلاف : ج 1 ص 194 المسألة 149 .
[13] شرائع الاسلام : ج 1 ص 12 .
[14] المعتبر : ج 1 ص 51 .
[15] المبسوط : ج 1 ص 7 .
[16] ما بين المعقوفين ساقط من ص .
[17] السرائر : ج 1 ص 66 .
[18] المائدة : 6 .
[19] عوالي اللآلي : ج 1 ص 198 ح 341 .

311

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست