responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 310


نجسه مع الممازجة ، فمع التميز يبقى على حاله ، وهو ممنوع .
والأقرب الاكتفاء بالاتحاد والاتصال ، كما في المنتهى [1] والتحرير [2] ونهاية الأحكام [3] . إذ مع الاتصال لا بد من اختلاط شئ من أجزائهما ، فإما أن ينجس الطاهر ، أو يطهر النجس ، أو يبقيان على ما كانا عليه . والأول والثالث خلافا ما أجمع عليه ، فتعين الثاني .
وإذا طهر ما اختلط من الأجزاء طهر الباقي ، إذ ليس لنا ماء واحد في سطح واحد يختلف أجزاؤه طهارة ونجاسة بلا تغير . وأيضا لا خلاف في طهر الزائد على الكر أضعافا كثيرة بالقاء كر عليه وإن استهلكه .
وربما كانت نسبة ما يقع فيه الاختلاط منه ومن أجزاء النجس إلى مجموع أجزائه ، كنسبة ما يقع فيه الاختلاط بين القليل والكثير عند أول الاتصال . فأما أن يقال هنا : إنه يطهر الأجزاء المختلطة ، ثم هي تطهر ما جاورها ، وهكذا إلى أن يطهر الجميع ، فكذا فيما فيه المسألة .
وأما أن [ لا يحكم بالطهارة إلا إذا اختلط الكر الطاهر بجميع أجزاء النجس ، و ] [4] يحكم ببقائه على الطهارة ، وبقاء الأجزاء الغير المختلطة من النجس على النجاسة إلى تمام الاختلاط . وقد عرفت أنه ليس لنا ماء واحد في سطح واحد يختلف أجزاؤه من غير تغير .
وأيضا فالماء جسم لطيف سيال تسري فيه الطهارة سريعا ، كما تسري النجاسة ، ولا دليل على الفرق بينهما .
و ( لا ) يطهر ( بإتمامه ) بطاهر أو نجس ( كرا ) ، كما في رسيات



[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 1 س 26 .
[2] تحرير الأحكام : ج 1 ص 4 س 29 .
[3] نهاية الإحكام : ج 1 ص 257 .
[4] ما بين المعقوفين ساقط من ص .

310

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست