responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 304


بالبلاد الحارة والأواني المنطبعة كالحديدية والرصاصية والنحاسية عدا ما صفا جوهره كالذهب والفضة ، بناء على استناد الكراهة إلى ايراث البرص [1] .
وإنما يتحقق فيما ذكر ، لأن الشمس إذا أثرت في تلك الأواني استخرجت منها زهومة [2] تعلو الماء ، ومنها يتولد المحذور ، وإنما يقوى تأثيرها في البلاد الحارة .
والأظهر كما استظهر في المنتهى [3] . واحتمل في التذكرة [4] ، وقطع به في الذكرى بقاء الكراهة بعد زوال السخونة [5] .
( و ) يكره إجماعا كما في الخلاف [6] ( تغسيل الميت بالمسخن بالنار ) للنصوص كقول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة : لا تسخن الماء للميت [7] .
وقول الصادق عليه السلام في مرسل يعقوب بن يزيد : لا تسخن للميت الماء ، لا تعجل له النار [8] . وقولهما عليهما السلام [ في مرسل عبد [9] الله ] بن المغيرة : لا يقرب الميت ماء حميما [10] . وفي المراسم : فإنه يضره [11] .
( إلا مع الحاجة ) كما في شدة البرد ، بحيث يتعذر أو يتعسر معه التغسيل أو اسباغه ، أو يخاف به الغاسل على نفسه . وفي الخلاف : أو يكون على بدن



[1] نهاية الإحكام : ج 1 ص 226 .
[2] الزهومة : ريح لحم سمين منتن ، وقال الجوهري الزهومة بالضم الريح المنتنة والزهم بالتحريك : مصدر قولك زهمت يدي بالكسر من الزهومة ، فهي زهمة أي دسمة . وقال الأزهري : الزهومة عند العرب كراهة ريح بلا نتن أو تغير ، وذلك مثل رائحة لحم غث أو رائحة لحم سبع . انظر لسان العرب 6 : 103 ( مادة زهم ) .
[3] منتهى المطلب : ج 1 ص 5 س 31 .
[4] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 3 س 7 .
[5] ذكرى الشيعة : ص 8 س 19 .
[6] الخلاف : كتاب الجنائز : ج 1 ص 692 المسألة 470 .
[7] وسائل الشيعة : ج 2 ص 693 ب 10 من أبواب غسل الميت ح 1 .
[8] المصدر السابق ح 3 .
[9] في ص ( لعبد ) .
[10] وسائل الشيعة : ج 2 ص 693 ب 10 من أبواب غسل الميت ح 2 .
[11] المراسم : ص 49 .

304

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست