نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 305
الميت نجاسة لا يقلعها إلا الماء الحار [1] . وفي المهذب : أو لتليين أعضائه وأصابعه [2] ، وهما خارجان عن الغسل . إلا أن الأخبار أفادت كراهة التسخين للميت مطلقا ، وينبغي الاقتصار على دفع الضرورة . ولذا قال المفيد : فليسخن له قليلا [3] . وعلي بن بابويه [ في رسالته : وليكن فاترا ، وكذا روي عن الرضا عليه السلام [4] . ثم في رسالته : ولا تسخن الماء إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت ] [5] مما توقي منه نفسك . [ وروي عن الرضا عليه السلام : ولا تسخن له ماء إلا أن يكون ماء باردا جدا فتوقي به الميت مما توقي منه نفسك [6] ] [7] . وفي الفقيه قال أبو جعفر عليه السلام : لا تسخن الماء للميت [8] . وروي في حديث آخر : إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك [9] . [10] وظاهر جملة ( فتوقي ) في العبارات الثلاث التعلق بالاستثناء . وقد يفهم منه أن الميت يتضرر بالماء البارد حينئذ كما تتضرر به . ويجوز أن يكون تضرره لعدم التمكن من تطهيره وإسباغ غسله . ويجوز أن لا يكون المقصود إلا تجنيبه ما تجتنبه ، وإن لم يعد إليه ضرر باستعماله . ويحتمل التعلق بالنهي ، أي تجنب الميت مما تجتنبه نفسك من التسام أو فتور الجسد المؤدي بالميت إلى الاستعداد ، لخروج النجاسة منه . والمسألتان مستطردتان في الفصل ، لمناسبة التسخين بالشمس أو النار للاستعمال ، والنهي عنهما للنهي عن المستعمل .
[1] الخلاف : ج 1 ص 692 المسألة 470 . [2] المهذب : ج 1 ص 57 . [3] المقنعة : ص 82 . [4] لم نعثر عليه في الكتب المتوفرة لدينا . [5] ما بين المعقوفين ساقط من م . [6] فقه الرضا : ص 167 . [7] ما بين المعقوفين ساقط من ك . [8] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 142 ح 394 . [9] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 142 ذيل الحديث 395 . [10] من قوله : وروي عن الرضا عليه السلام إلى هنا ساقط من ص .
305
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 305