responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 305


الميت نجاسة لا يقلعها إلا الماء الحار [1] . وفي المهذب : أو لتليين أعضائه وأصابعه [2] ، وهما خارجان عن الغسل .
إلا أن الأخبار أفادت كراهة التسخين للميت مطلقا ، وينبغي الاقتصار على دفع الضرورة . ولذا قال المفيد : فليسخن له قليلا [3] . وعلي بن بابويه [ في رسالته :
وليكن فاترا ، وكذا روي عن الرضا عليه السلام [4] . ثم في رسالته : ولا تسخن الماء إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت ] [5] مما توقي منه نفسك .
[ وروي عن الرضا عليه السلام : ولا تسخن له ماء إلا أن يكون ماء باردا جدا فتوقي به الميت مما توقي منه نفسك [6] ] [7] . وفي الفقيه قال أبو جعفر عليه السلام : لا تسخن الماء للميت [8] . وروي في حديث آخر : إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك [9] . [10] وظاهر جملة ( فتوقي ) في العبارات الثلاث التعلق بالاستثناء . وقد يفهم منه أن الميت يتضرر بالماء البارد حينئذ كما تتضرر به .
ويجوز أن يكون تضرره لعدم التمكن من تطهيره وإسباغ غسله . ويجوز أن لا يكون المقصود إلا تجنيبه ما تجتنبه ، وإن لم يعد إليه ضرر باستعماله .
ويحتمل التعلق بالنهي ، أي تجنب الميت مما تجتنبه نفسك من التسام أو فتور الجسد المؤدي بالميت إلى الاستعداد ، لخروج النجاسة منه .
والمسألتان مستطردتان في الفصل ، لمناسبة التسخين بالشمس أو النار للاستعمال ، والنهي عنهما للنهي عن المستعمل .



[1] الخلاف : ج 1 ص 692 المسألة 470 .
[2] المهذب : ج 1 ص 57 .
[3] المقنعة : ص 82 .
[4] لم نعثر عليه في الكتب المتوفرة لدينا .
[5] ما بين المعقوفين ساقط من م .
[6] فقه الرضا : ص 167 .
[7] ما بين المعقوفين ساقط من ك .
[8] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 142 ح 394 .
[9] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 142 ذيل الحديث 395 .
[10] من قوله : وروي عن الرضا عليه السلام إلى هنا ساقط من ص .

305

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست