نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 303
واشترط القصد في السرائر [1] والجامع [2] والخلاف [3] ، وفيه الاجماع على كراهة التوضئ به . وهل يكره غير الطهارة من الاستعمالات ؟ نص ابن إدريس [4] على العدم ، وأطلق الاستعمال في النهاية [5] والمهذب [6] والجامع [7] ، واقتصر في الفقيه [8] والهداية [9] والذكرى [10] على الطهارة والعجن كما في الخبر الثاني ، وفي كتب المصنف [11] والمحقق [12] [ والإصباح [13] والبيان [14] على الطهارة ، وفي المبسوط [15] والخلاف على الوضوء [16] . وإنما يكره المشمس ( في الآنية ) كما في النهاية [17] والسرائر [18] وكتب المحقق [19] ] [20] لا في الأنهار والمصانع ونحوها ، وفي التذكرة [21] ونهاية الإحكام [ الاجماع عليه [22] . والظاهر العموم لكل آنية وكل بلد ، كما قطع به في التذكرة [23] ، لعموم النص والفتاوى . واحتمل في المنتهى [24] ونهاية الإحكام ] [25] الاختصاص
[1] السرائر : ج 1 ص 95 . [2] الجامع للشرائع : ص 20 . [3] الخلاف : ج 1 ص 54 المسألة 54 . [4] السرائر : ج 1 ص 95 . [5] النهاية ونكتها : ج 1 ص 211 . [6] المهذب : ج 1 ص 27 . [7] الجامع للشرائع : ص 20 . [8] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 7 . [9] الهداية : ص 13 . [10] ذكرى الشيعة : ص 8 س 18 . [11] منتهى المطلب : ج 1 ص 5 س 25 ، نهاية الإحكام : ج 1 ص 226 ، تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 3 س 4 ، إرشاد الأذهان ج 1 ص 238 ، تحرير الأحكام : ج 1 ص 5 س 28 . [12] شرائع الاسلام : ج 1 ص 15 ، المعتبر : ج 1 ص 39 . [13] الإصباح ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 425 . [14] البيان : 47 . [15] المبسوط : ج 1 ص 9 . [16] الخلاف : ج 1 ص 54 المسألة 4 . [17] النهاية ونكتها : ج 1 ص 211 . [18] السرائر : ج 1 ص 95 . [19] شرائع الاسلام : ج 1 ص 15 ، المعتبر : ج 1 ص 39 ، المختصر النافع : ص 4 . [20] ما بين المعقوفين ساقط من م . [21] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 3 س 5 . [22] نهاية الإحكام : ج 1 ص 226 . [23] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 3 س 5 . [24] منتهى المطلب : ج 1 ص 5 س 31 . [25] ما بين المعقوفين ساقط من م .
303
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 303