responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 302


الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به ، فقال : لا بأس به . فسكت ، فقال : أو تدري لم صار لا بأس به ؟ قال : لا والله جعلت فداك ، فقال عليه السلام : إن الماء أكثر من القذر [1] .
وفي الذكرى : إن الزيادة في الوزن كذلك [2] ، واقتصر في البيان على التلون [3] ، ولعله أراد التمثيل .
( والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا ) منا ، وعن أحمد روايتان [4] ، وجعل المفيد التجنب عنه أفضل [5] ، وكذا غسالة النجس بعد التطهير طهور .
ومن الأصحاب من نجسها وإن ترامت لا إلى نهاية . ولعله تمسك باستلزام انفصال الماء المصبوب على المحل المطهر ، مع بقاء أجزاء من الماء الذي طهر به فيه انفصال تلك الأجزاء ، وهي نجسة لملاقاتها نجاسة المحل ، إلا أنه عفي عنها ما بقيت في المحل ، فإذا انفصلت لم يعف عنها .
ثم الكلام في الباقي من هذه الغسالة الأخيرة كذلك ، فإذا صب على المحل ماء آخر فكذلك ، وهكذا .
( ويكره الطهارة بالمشمس ) لقوله صلى الله عليه وآله في خبر إبراهيم بن عبد الحميد لعائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس لغسل رأسها وجسدها : لا تعودي فإنه يورث البرص [6] . [ وفي خبر السكوني : الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به ، فإنه يورث البرص [7] ] [8] . وهو يعم ما قصد تشميسه [9] وما لم يقصد ، كما نص عليه في المبسوط [10] ونهاية الإحكام [11] .



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 161 ب 13 من أبواب الماء المضاف ح 2 .
[2] ذكرى الشيعة : ص 9 س 11 .
[3] البيان : ص 46 .
[4] الفتاوى الكبرى : ج 1 ص 20 .
[5] المقنعة : ص 64 .
[6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 150 ب 6 من أبواب الماء المضاف ح 1 .
[7] علل الشرائع : ج 1 ص 281 ح 2 .
[8] ما بين المعقوفين ساقط من ص .
[9] في ط ( تسخينه ) .
[10] المبسوط : ج 1 ص 9 .
[11] نهاية الإحكام : ج 1 ص 226 .

302

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست