نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 302
الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به ، فقال : لا بأس به . فسكت ، فقال : أو تدري لم صار لا بأس به ؟ قال : لا والله جعلت فداك ، فقال عليه السلام : إن الماء أكثر من القذر [1] . وفي الذكرى : إن الزيادة في الوزن كذلك [2] ، واقتصر في البيان على التلون [3] ، ولعله أراد التمثيل . ( والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا ) منا ، وعن أحمد روايتان [4] ، وجعل المفيد التجنب عنه أفضل [5] ، وكذا غسالة النجس بعد التطهير طهور . ومن الأصحاب من نجسها وإن ترامت لا إلى نهاية . ولعله تمسك باستلزام انفصال الماء المصبوب على المحل المطهر ، مع بقاء أجزاء من الماء الذي طهر به فيه انفصال تلك الأجزاء ، وهي نجسة لملاقاتها نجاسة المحل ، إلا أنه عفي عنها ما بقيت في المحل ، فإذا انفصلت لم يعف عنها . ثم الكلام في الباقي من هذه الغسالة الأخيرة كذلك ، فإذا صب على المحل ماء آخر فكذلك ، وهكذا . ( ويكره الطهارة بالمشمس ) لقوله صلى الله عليه وآله في خبر إبراهيم بن عبد الحميد لعائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس لغسل رأسها وجسدها : لا تعودي فإنه يورث البرص [6] . [ وفي خبر السكوني : الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به ، فإنه يورث البرص [7] ] [8] . وهو يعم ما قصد تشميسه [9] وما لم يقصد ، كما نص عليه في المبسوط [10] ونهاية الإحكام [11] .
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 161 ب 13 من أبواب الماء المضاف ح 2 . [2] ذكرى الشيعة : ص 9 س 11 . [3] البيان : ص 46 . [4] الفتاوى الكبرى : ج 1 ص 20 . [5] المقنعة : ص 64 . [6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 150 ب 6 من أبواب الماء المضاف ح 1 . [7] علل الشرائع : ج 1 ص 281 ح 2 . [8] ما بين المعقوفين ساقط من ص . [9] في ط ( تسخينه ) . [10] المبسوط : ج 1 ص 9 . [11] نهاية الإحكام : ج 1 ص 226 .
302
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 302