responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)


وفي الذكرى : إن الفائدة تظهر في استعماله [1] ، فإنه على الطهارة ( مطهر ) من الخبث والحدث ، لعموم ما دل على ذلك في الماء الطاهر من غير معارض ، بخلافه على العفو . وبالطهارة صحيح عبد الكريم بن عتبة الهاشمي : سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه ؟ فقال : لا [2] .
وبالقدر المشترك صحيح الأحول سأله عليه السلام : أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب ، فقال : لا بأس به [3] . وحسنه : سأله عليه السلام أخرج من الخلا فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ، فقال : لا بأس به [4] . ولا يفرق هذه الأخبار وكلام الأكثر بين الغسلة الأولى وغيرها ، كما هو نص السرائر [5] .
وخص في الخلاف بالغسلة الثانية [6] ، ولعله لبعد الطهارة ، أو العفو مع اختلاطه بأجزاء النجاسة في الأولى ، وللجمع بين هذه وما مر من مضمر العيص فيمن أصابه قطر من طشت فيه وضوء ، فقال : إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه [7] .
وإنما له هذا الحكم ( ما لم يتغير بالنجاسة ) في أحد أوصافه المعروفة ، ( أو يقع على نجاسة خارجة ) ومنها الدم الخارج من السبيلين ، والمتعدي من الحدثين المتفاحش الخارج عن المعتاد ، والمنفصل منهما مع الماء إذا امتاز ، وما إذا سبقت اليد إلى محل النجو على الماء ، وكأنه لا خلاف في الشرطين .
ويرشد إلى الأول ما في العلل من مرسل الأحول سأل الصادق عليه السلام عن



[1] ذكرى الشيعة : ص 9 س 9 .
[2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 161 ب 13 من أبواب الماء المضاف ح 5 .
[3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 160 ب 13 من أبواب الماء المضاف ح 1 .
[4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 160 ب 13 من أبواب الماء المضاف ح 1 .
[5] السرائر : ج 1 ص 180 .
[6] الخلاف : ج 1 ص 179 المسألة 135 .
[7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 156 ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 14 .

301

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست