نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 301
إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)
وفي الذكرى : إن الفائدة تظهر في استعماله [1] ، فإنه على الطهارة ( مطهر ) من الخبث والحدث ، لعموم ما دل على ذلك في الماء الطاهر من غير معارض ، بخلافه على العفو . وبالطهارة صحيح عبد الكريم بن عتبة الهاشمي : سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه ؟ فقال : لا [2] . وبالقدر المشترك صحيح الأحول سأله عليه السلام : أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب ، فقال : لا بأس به [3] . وحسنه : سأله عليه السلام أخرج من الخلا فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ، فقال : لا بأس به [4] . ولا يفرق هذه الأخبار وكلام الأكثر بين الغسلة الأولى وغيرها ، كما هو نص السرائر [5] . وخص في الخلاف بالغسلة الثانية [6] ، ولعله لبعد الطهارة ، أو العفو مع اختلاطه بأجزاء النجاسة في الأولى ، وللجمع بين هذه وما مر من مضمر العيص فيمن أصابه قطر من طشت فيه وضوء ، فقال : إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه [7] . وإنما له هذا الحكم ( ما لم يتغير بالنجاسة ) في أحد أوصافه المعروفة ، ( أو يقع على نجاسة خارجة ) ومنها الدم الخارج من السبيلين ، والمتعدي من الحدثين المتفاحش الخارج عن المعتاد ، والمنفصل منهما مع الماء إذا امتاز ، وما إذا سبقت اليد إلى محل النجو على الماء ، وكأنه لا خلاف في الشرطين . ويرشد إلى الأول ما في العلل من مرسل الأحول سأل الصادق عليه السلام عن
[1] ذكرى الشيعة : ص 9 س 9 . [2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 161 ب 13 من أبواب الماء المضاف ح 5 . [3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 160 ب 13 من أبواب الماء المضاف ح 1 . [4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 160 ب 13 من أبواب الماء المضاف ح 1 . [5] السرائر : ج 1 ص 180 . [6] الخلاف : ج 1 ص 179 المسألة 135 . [7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 156 ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 14 .
301
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 301