responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 300


وفي فصل ستر العورة من الصلاة : الماء الذي يزال به النجاسة نجس ، لأنه ماء قليل ، فالظاهر نجاسته . وفي الناس من قال : ليس بنجس إذا لم يغلب على أحد أوصافة ، بدلالة أن ما بقي في الثوب جز منه ، وهو طاهر بالاجماع ، فما انفصل عنه فهو مثله . وهذا أقوى ، والأول أحوط ، والوجه فيه أن يقال : إن ذلك عفي عنه للمشقة [1] . إنتهى .
وعلى طهارتها ، هل يطهر من الحدث ؟ في المعتبر [2] والمنتهى [3] الاجماع على العدم ، وبه ما مر ، من قول الصادق عليه السلام في خبر ابن سنان : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به وأشباهه [4] وفي نهاية الإحكام : إنه لا يرفع بها عند القائلين بالتنجيس [5] .
( عدا ماء الاستنجاء ) للقبل والدبر ( فإنه طاهر ) كما في الخلاف [6] والجامع [7] والشرائع [8] وظاهر المقنعة [9] وعبارات المبسوط [10] والنهاية [11] والسرائر [12] ومصباح [13] السيد يحتمله ، والعفو عنه ، وهو خيرة ابن إدريس [14] في مسألة له ، والمنتهى [15] والبيان [16] والذكرى [17] ، وفيه وفي السرائر : الاجماع على القدر المشترك [18] .



[1] لم يذكره في فصل ستر العورة بل ذكره في فصل حكم الثوب والبدن ، راجع المبسوط : ج 1 ص 92 - 93 .
[2] المعتبر : ج 1 ص 90 .
[3] منتهى المطلب : ج 1 ص 24 س 22 .
[4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 155 ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 13 .
[5] نهاية الإحكام : ج 1 ص 244 .
[6] الخلاف : ج 1 ص 180 - 181 المسألة 135 .
[7] الجامع للشرائع : ص 24 .
[8] شرائع الاسلام : ج 1 ص 16 .
[9] المقنعة : ص 47 .
[10] المبسوط : ج 1 ص 16 .
[11] النهاية ونكتها : ج 1 ص 221 .
[12] السرائر : ج 1 ص 97 .
[13] نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 91 .
[14] السرائر : ج 1 ص 97 .
[15] منتهى المطلب : ج 1 ص 24 س 24 .
[16] البيان : ص 46 .
[17] ذكرى الشيعة : ص 9 س 9 .
[18] السرائر : ج 1 ص 98 .

300

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست