responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 299


وأيضا فعند الانفصال يرد عليه النجاسة ، وقبله الأمر بالعكس .
وأيضا فالنجاسة ليست إلا وجوب الاجتناب أو ما يقتضيه ، ولا بعد في وجوب الاجتناب عن المنفصل دون الباقي .
وفي نهاية الإحكام احتمل النجاسة مطلقا [1] ، وكون الغسالة كالمحل بعدها ، حتى أن الغسالة الأخيرة طاهرة ، وما قبلها ينقص الواجب في المتنجس بها عن الواجب في المحل .
ودليله : أن الماء الواحد غير المتغير بالنجاسة لا يختلف أحكام أجزائه طهارة ونجاسة ، والغسالة الأخيرة لا شبهة في طهارة الباقي منها في المحل ، فكذا للمنفصل ، وعليها قياس ما قبلها ، ويعرف بما مر ما عليه من المنع .
وفرق في الخلاف بين الثوب وآنية الولوغ ، فحكم بنجاسة الغسالة الأولى للثوب ، لخبر العيص المتقدم ، ولأنه ماء قليل لاقى نجاسة ، وبطهارة الغسالة الثانية له ، للأصل [2] ، وما ورد في ماء الاستنجاء .
ويمكن أن يكون إنما يوجب غسل الثوب مرة [3] وحكم بطهارة غسالة الولوغ مطلقا ، للأصل ، وما مر عن الناصريات .
ثم حكم بأنه إذا صب الماء على الثوب النجس وترك تحته أجانة يجتمع فيها ذلك الماء فإنه نجس [4] ، وأطلق . ولعله يريد الغسالة الأولى ، أو مجموع الغسالتين بقرينة السابق .
وحكم في باب الأواني إذا تنجست من المبسوط بطهارة غسالة الولوغ مطلقا [5] ، وكذا في فصل تطهير الثياب والأبدان منه . إلا أنه احتاط فيه من غسالة الغسلة الأولى [6] ، واحتاط القاضي من غسالته مطلقا [7] .



[1] نهاية الإحكام : ج 1 ص 244 .
[2] الخلاف : ج 1 ص 179 - 181 المسألة 135 .
[3] ليست في ك و م و س .
[4] الخلاف : ج 1 ص 184 المسألة 140 .
[5] المبسوط : ج 1 ص 15 .
[6] المبسوط : ج 1 ص 36 .
[7] المهذب : ج 1 ص 29 .

299

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست