نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 299
وأيضا فعند الانفصال يرد عليه النجاسة ، وقبله الأمر بالعكس . وأيضا فالنجاسة ليست إلا وجوب الاجتناب أو ما يقتضيه ، ولا بعد في وجوب الاجتناب عن المنفصل دون الباقي . وفي نهاية الإحكام احتمل النجاسة مطلقا [1] ، وكون الغسالة كالمحل بعدها ، حتى أن الغسالة الأخيرة طاهرة ، وما قبلها ينقص الواجب في المتنجس بها عن الواجب في المحل . ودليله : أن الماء الواحد غير المتغير بالنجاسة لا يختلف أحكام أجزائه طهارة ونجاسة ، والغسالة الأخيرة لا شبهة في طهارة الباقي منها في المحل ، فكذا للمنفصل ، وعليها قياس ما قبلها ، ويعرف بما مر ما عليه من المنع . وفرق في الخلاف بين الثوب وآنية الولوغ ، فحكم بنجاسة الغسالة الأولى للثوب ، لخبر العيص المتقدم ، ولأنه ماء قليل لاقى نجاسة ، وبطهارة الغسالة الثانية له ، للأصل [2] ، وما ورد في ماء الاستنجاء . ويمكن أن يكون إنما يوجب غسل الثوب مرة [3] وحكم بطهارة غسالة الولوغ مطلقا ، للأصل ، وما مر عن الناصريات . ثم حكم بأنه إذا صب الماء على الثوب النجس وترك تحته أجانة يجتمع فيها ذلك الماء فإنه نجس [4] ، وأطلق . ولعله يريد الغسالة الأولى ، أو مجموع الغسالتين بقرينة السابق . وحكم في باب الأواني إذا تنجست من المبسوط بطهارة غسالة الولوغ مطلقا [5] ، وكذا في فصل تطهير الثياب والأبدان منه . إلا أنه احتاط فيه من غسالة الغسلة الأولى [6] ، واحتاط القاضي من غسالته مطلقا [7] .
[1] نهاية الإحكام : ج 1 ص 244 . [2] الخلاف : ج 1 ص 179 - 181 المسألة 135 . [3] ليست في ك و م و س . [4] الخلاف : ج 1 ص 184 المسألة 140 . [5] المبسوط : ج 1 ص 15 . [6] المبسوط : ج 1 ص 36 . [7] المهذب : ج 1 ص 29 .
299
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 299