نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 298
لنفي الحرج ، إذ لولاها لم يطهر ، وهو خيرة نهاية الإحكام [1] بناء على نجاستها مطلقا . ويحكى طهارتها عن الحسن والناصريات والسرائر [2] . وليس في الناصريات إلا الفرق بين ورود النجاسة على الماء وعكسه [3] . والاستدلال : بأنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدى إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة ، إلا بايراد كر من الماء عليه . قالوا : فلا ينجس وهو في المحل ، فعند الانفصال أولى . وفيه أنه يمكن أن يقول : إنه عند الانفصال ماء وردت عليه النجاسة . وليس في السرائر إلا حكاية ما في الناصريات واستحسانه ، مع أن قبله متصلا به ، والماء الذي ولغ فيه الكلب والخنزير إذا أصاب الثوب وجب غسله ، لأنه نجس ، وإن أصابه من الماء الذي يغسل به الإناء ، فإن كان من الغسلة الأولى يجب غسله ، [ وإن كان من الغسلة الثانية أو الثالثة لا يجب غسله ] [4] . وقال بعض أصحابنا : لا يجب غسله ، سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية ، وما اخترناه المذهب [5] ، إنتهى . ودليل هذا القول - أعني الطهارة - الأصل ، وما سيأتي في ماء الاستنجاء ، وما سمعته من الناصريات . والجواب : أن الأصل معارض بما دل على نجاسة القليل بملاقاة النجاسة [ أو المتنجس ] [6] وماء الاستنجاء مستثنى من عمومه بالنص والاجماع ، ولا يلزم من نجاسة المنفصل [ أن لا ] [7] يطهر المحل ، فإنه إنما يطهر إذا انفصل عنه .
[1] نهاية الإحكام : ج 1 ص 244 . [2] الحاكي عنهم في كشف الالتباس : ص 18 س 3 ( مخطوط ) . [3] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 215 المسألة 3 . [4] ما بين المعقوفين ساقط من ص . [5] السرائر : ج 1 ص 180 . [6] ما بين المعقوفين زيادة من ك . [7] في ص ( إن لم ) .
298
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 298