responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 298


لنفي الحرج ، إذ لولاها لم يطهر ، وهو خيرة نهاية الإحكام [1] بناء على نجاستها مطلقا .
ويحكى طهارتها عن الحسن والناصريات والسرائر [2] . وليس في الناصريات إلا الفرق بين ورود النجاسة على الماء وعكسه [3] .
والاستدلال : بأنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدى إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة ، إلا بايراد كر من الماء عليه .
قالوا : فلا ينجس وهو في المحل ، فعند الانفصال أولى . وفيه أنه يمكن أن يقول : إنه عند الانفصال ماء وردت عليه النجاسة .
وليس في السرائر إلا حكاية ما في الناصريات واستحسانه ، مع أن قبله متصلا به ، والماء الذي ولغ فيه الكلب والخنزير إذا أصاب الثوب وجب غسله ، لأنه نجس ، وإن أصابه من الماء الذي يغسل به الإناء ، فإن كان من الغسلة الأولى يجب غسله ، [ وإن كان من الغسلة الثانية أو الثالثة لا يجب غسله ] [4] . وقال بعض أصحابنا : لا يجب غسله ، سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية ، وما اخترناه المذهب [5] ، إنتهى .
ودليل هذا القول - أعني الطهارة - الأصل ، وما سيأتي في ماء الاستنجاء ، وما سمعته من الناصريات .
والجواب : أن الأصل معارض بما دل على نجاسة القليل بملاقاة النجاسة [ أو المتنجس ] [6] وماء الاستنجاء مستثنى من عمومه بالنص والاجماع ، ولا يلزم من نجاسة المنفصل [ أن لا ] [7] يطهر المحل ، فإنه إنما يطهر إذا انفصل عنه .



[1] نهاية الإحكام : ج 1 ص 244 .
[2] الحاكي عنهم في كشف الالتباس : ص 18 س 3 ( مخطوط ) .
[3] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 215 المسألة 3 .
[4] ما بين المعقوفين ساقط من ص .
[5] السرائر : ج 1 ص 180 .
[6] ما بين المعقوفين زيادة من ك .
[7] في ص ( إن لم ) .

298

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست