responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 297


المتنجس بعد الصب عليه لتطهيره ويسمى الغسالة ( نجس ) كما في الإصباح [1] والشرائع [2] والمعتبر [3] وظاهر المقنع [4] .
( وإن لم يتغير بالنجاسة ) كان من الغسلة الأولى فيما يجب تعدد غسله ، أو من غيرها ، كما يقتضيه الاطلاق ، ونص عليه في التحرير [5] والتذكرة [6] والمنتهى [7] . وكلامه فيه يعطي أن النزاع إنما هو في الغسلة الأخيرة . وفي نهاية الأحكام : إن الأقرب أن زيادة الوزن كالتغير [8] .
ودليل النجاسة عموم ما دل على نجاسة القليل بملاقاة النجاسة والمتنجس [9] .
وما في الخلاف [10] والمنتهى [11] والمعتبر [12] من خبر عيص بن القاسم قال : سألته عن رجل أصابه قطر من طشت فيه وضوء ، فقال : إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه [13] .
وإذا وجب تعدد الغسل فالغسالة هل هي في النجاسة كالمحل قبلها حتى إذا كانت غسالة الأولى فأصابت شيئا وجب غسله العدد ، وإن كانت غسالة الثانية نقصت واحدة وهكذا ؟ أو كهو قبل الغسل حتى يجب كمال العدد مطلقا ؟ وجهان :
من أن نجاستها فرع نجاسة المحل فيخف بخفتها ، وهو الأقرب وفاقا للشهيد [14] ومن أن نجاستها ليست إلا النجاسة التي يجب لها العدد ، والخفة في المحل إنما هي



[1] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 424 .
[2] شرائع الاسلام : ج 1 ص 55 .
[3] المعتبر : ج 1 ص 91 .
[4] المقنع : ص 6 .
[5] تحرير الأحكام : ص 5 س 29 .
[6] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 5 س 23 .
[7] منتهى المطلب : ج 1 ص 24 س 17 .
[8] نهاية الإحكام : ج 1 ص 244 .
[9] زيادة من ك .
[10] الخلاف : ج 1 ص 179 المسألة 135 .
[11] منتهى المطلب : ج 1 ص 24 س 18 .
[12] المعتبر : ج 1 ص 90 .
[13] وسائل الشيعة : ج 1 ص 156 ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 14 .
[14] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : ج 1 ص 310 .

297

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست