نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 297
المتنجس بعد الصب عليه لتطهيره ويسمى الغسالة ( نجس ) كما في الإصباح [1] والشرائع [2] والمعتبر [3] وظاهر المقنع [4] . ( وإن لم يتغير بالنجاسة ) كان من الغسلة الأولى فيما يجب تعدد غسله ، أو من غيرها ، كما يقتضيه الاطلاق ، ونص عليه في التحرير [5] والتذكرة [6] والمنتهى [7] . وكلامه فيه يعطي أن النزاع إنما هو في الغسلة الأخيرة . وفي نهاية الأحكام : إن الأقرب أن زيادة الوزن كالتغير [8] . ودليل النجاسة عموم ما دل على نجاسة القليل بملاقاة النجاسة والمتنجس [9] . وما في الخلاف [10] والمنتهى [11] والمعتبر [12] من خبر عيص بن القاسم قال : سألته عن رجل أصابه قطر من طشت فيه وضوء ، فقال : إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه [13] . وإذا وجب تعدد الغسل فالغسالة هل هي في النجاسة كالمحل قبلها حتى إذا كانت غسالة الأولى فأصابت شيئا وجب غسله العدد ، وإن كانت غسالة الثانية نقصت واحدة وهكذا ؟ أو كهو قبل الغسل حتى يجب كمال العدد مطلقا ؟ وجهان : من أن نجاستها فرع نجاسة المحل فيخف بخفتها ، وهو الأقرب وفاقا للشهيد [14] ومن أن نجاستها ليست إلا النجاسة التي يجب لها العدد ، والخفة في المحل إنما هي
[1] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 424 . [2] شرائع الاسلام : ج 1 ص 55 . [3] المعتبر : ج 1 ص 91 . [4] المقنع : ص 6 . [5] تحرير الأحكام : ص 5 س 29 . [6] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 5 س 23 . [7] منتهى المطلب : ج 1 ص 24 س 17 . [8] نهاية الإحكام : ج 1 ص 244 . [9] زيادة من ك . [10] الخلاف : ج 1 ص 179 المسألة 135 . [11] منتهى المطلب : ج 1 ص 24 س 18 . [12] المعتبر : ج 1 ص 90 . [13] وسائل الشيعة : ج 1 ص 156 ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 14 . [14] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : ج 1 ص 310 .
297
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 297