نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 295
والمعتبر [1] والتذكرة [2] والمختلف [3] ونهاية الإحكام [4] ، والمنتهى وفيه الاجماع على تطهيره من الخبث [5] ، وظاهر الذكرى الخلاف [6] . واحتمل الشيخ في الإستبصار جواز التطهر به للضرورة [7] ، كما قد يفهم من خبر ابن بزيع : كتب إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من بوله أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز ؟ فكتب : لا تتوضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه [8] . وهو مع الاضمار ظاهره كثرة الماء ، وإلا لم يجز الوضوء منه بحال مع الاستنجاء فيه من البول . ويجوز أن يريد السائل السؤال عن الاستنجاء فيه من [ البول والاغتسال فيه من ] [9] الجنابة . فأجيب بالنهي عنهما إلا من ضرورة ، بأن يراد بالتوضؤ أحد الأمرين ، وعليه أيضا لا بد من كثرة الماء . وحمل على الضرورة صحيح علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل من الجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره ، والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق ، فكيف يصنع وهو يتخوف أن تكون السباع قد شربت منه ؟ فقال : إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ، ولينضحه خلفه ، [ وكفا أمامه ] [10] ، وكفا عن يمينه ، وكفا عن شماله ، فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده ، فإن ذلك يجزئه . وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه ، وإن كان الماء متفرقا وقدر أن يجمعه ، وإلا اغتسل من هذا وهذا ،
[1] المعتبر : ج 1 ص 90 . [2] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 5 س 18 . [3] مختلف الشيعة : ج 1 ص 233 . [4] نهاية الإحكام : ج 1 ص 242 . [5] منتهى المطلب : ج 1 ص 23 س 9 . [6] ذكرى الشيعة : ص 12 س 11 . [7] الإستبصار : ج 1 ص 9 ذيل الحديث 11 . [8] وسائل الشيعة : ج 10 ص 120 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 15 . [9] ما بين المعقوفين ساقط من م . [10] ما بين المعقوفين ساقط من س .
295
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 295