responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 294


( وأما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر ) إذا خلا البدن من النجاسة ( إجماعا ) منا ، خلافا لبعض العامة [1] . ( ومطهر على الأصح ) وفاقا للسيد [2] وسلا ر [3] وبني زهرة [4] وإدريس [5] وسعيد ، للأصل والعمومات ، والاحتياط من وجه [6] ، ونحو خبر شهاب بن عبد ربه عن الصادق عليه السلام : في الجنب يغتسل فيقطر الماء من جسمه في الإناء أو ينتضح الماء من الأرض فيقع في الإناء ، فقال عليه السلام : لا بأس بهذا كله [7] .
وفيه أنه مع احتمال أن يكون القطر قبل الاستعمال يجوز انتفاء البأس للاستهلاك في ماء الإناء . ولذا أفتى الصدوق بمضمونه مع نفيه الطهورية عنه [8] ، وخلافا للشيخين [9] والصدوقين [10] وابني حمزة [11] ، والبراج [12] .
وفي الخلاف : لأكثر الأصحاب [13] ، للاحتياط من وجه ، وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان : الماء الذي يغسل به الثوب [14] أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به وأشباهه [15] . وهو مع الضعف يحتمل التنزيه ونجاسة بدن الجنب .
والخلاف في التطهر [16] به من الحدث لا الخبث ، كما نص عليه في السرائر [17]



[1] شرح فتح القدير : ج 1 ص 80 .
[2] جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى ، المجموعة الثالثة ) : ص 22 .
[3] المراسم : ص 33 .
[4] الغنية : ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 18 .
[5] السرائر : ج 1 ص 120 .
[6] الجامع للشرائع : ص 26 .
[7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 154 ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 6 ، .
[8] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 16 - 17 ذيل الحديث 22 .
[9] المقنعة : ص 64 ، المبسوط : ج 1 ص 11 .
[10] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 13 ذيل الحديث 17 ، نقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 333 .
[11] الوسيلة : ص 74 .
[12] جواهر الفقه : ص 8 .
[13] الخلاف : ج 1 ص 172 المسألة 126 .
[14] ليس في م و ص و س .
[15] وسائل الشيعة : ج 1 ص 155 ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 13 .
[16] في س و م ( التطهير ) .
[17] السرائر : ج 1 ص 61 - 62 .

294

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست