نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 294
( وأما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر ) إذا خلا البدن من النجاسة ( إجماعا ) منا ، خلافا لبعض العامة [1] . ( ومطهر على الأصح ) وفاقا للسيد [2] وسلا ر [3] وبني زهرة [4] وإدريس [5] وسعيد ، للأصل والعمومات ، والاحتياط من وجه [6] ، ونحو خبر شهاب بن عبد ربه عن الصادق عليه السلام : في الجنب يغتسل فيقطر الماء من جسمه في الإناء أو ينتضح الماء من الأرض فيقع في الإناء ، فقال عليه السلام : لا بأس بهذا كله [7] . وفيه أنه مع احتمال أن يكون القطر قبل الاستعمال يجوز انتفاء البأس للاستهلاك في ماء الإناء . ولذا أفتى الصدوق بمضمونه مع نفيه الطهورية عنه [8] ، وخلافا للشيخين [9] والصدوقين [10] وابني حمزة [11] ، والبراج [12] . وفي الخلاف : لأكثر الأصحاب [13] ، للاحتياط من وجه ، وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان : الماء الذي يغسل به الثوب [14] أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به وأشباهه [15] . وهو مع الضعف يحتمل التنزيه ونجاسة بدن الجنب . والخلاف في التطهر [16] به من الحدث لا الخبث ، كما نص عليه في السرائر [17]
[1] شرح فتح القدير : ج 1 ص 80 . [2] جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى ، المجموعة الثالثة ) : ص 22 . [3] المراسم : ص 33 . [4] الغنية : ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 18 . [5] السرائر : ج 1 ص 120 . [6] الجامع للشرائع : ص 26 . [7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 154 ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 6 ، . [8] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 16 - 17 ذيل الحديث 22 . [9] المقنعة : ص 64 ، المبسوط : ج 1 ص 11 . [10] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 13 ذيل الحديث 17 ، نقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 333 . [11] الوسيلة : ص 74 . [12] جواهر الفقه : ص 8 . [13] الخلاف : ج 1 ص 172 المسألة 126 . [14] ليس في م و ص و س . [15] وسائل الشيعة : ج 1 ص 155 ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 13 . [16] في س و م ( التطهير ) . [17] السرائر : ج 1 ص 61 - 62 .
294
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 294