نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 288
والمهذب [1] ، وزيد فيهما الدواب . وفي الإقتصاد [2] والوسيلة [3] والمنتهى [4] ونهاية الإحكام [5] والذكرى [6] والبيان [7] والدروس كراهة سؤر كل ما يكره لحمه [8] . واستدل عليه في نهاية الأحكام بأن فضلات الفم تابعة للحم في الكراهية [9] ، وهو مع التسليم لا يستلزم كراهة التطهر [10] ، ولا استعمال ما باشره بغير الشرب أو به ، بدون مخالطة الماء بشئ من فضلات الفم . وأما خبر زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه ؟ قال : أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس [11] . فهو مع الاضمار والضعف ضعيف الدلالة جدا ، مع ما مر من صحيح البقباق [12] عن الصادق عليه السلام ، وصحيح جميل بن دراج : سأله عليه السلام عن سؤر الدواب والبقر والغنم أيتوضأ منه ويشرب ؟ فقال : لا بأس به [13] . ( و ) يكره سؤر ( الفأرة ) كما في الوسيلة [14] والمهذب [15] والجامع [16] والشرائع [17] ، لما مر من كراهية سؤر ما لا يؤكل لحمه ، وما سيأتي من الأمر بغسل الثوب إذا مشت عليه الفأرة رطبة ، ولصحيح علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل ؟ قال : يطرح ما شماه ويؤكل
[1] المهذب : ج 1 ص 25 . [2] الإقتصاد : ص 254 . [3] الوسيلة : ص 76 . [4] منتهى المطلب : ج 1 ص 25 س 22 . [5] نهاية الإحكام : ج 1 ص 240 . [6] ذكرى الشيعة : ص 12 س 33 . [7] البيان : ص 46 . [8] الدروس الشرعية : ج 1 ص 123 درس 18 . [9] نهاية الإحكام : ج 1 ص 240 . [10] في س ( التطهير ) . [11] وسائل الشيعة : ج 1 ص 167 ب 5 من أبواب الأسئار ح 3 . [12] وسائل الشيعة : ج 1 ص 163 ب 1 من أبواب الأسئار ح 4 . [13] وسائل الشيعة : ج 1 ص 167 ب 5 من أبواب الأسئار ح 4 . [14] الوسيلة : ص 364 . [15] المهذب : ج 1 ص 25 . [16] الجامع للشرائع : ص 20 . [17] شرائع الاسلام : ج 1 ص 16 .
288
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 288