responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 288


والمهذب [1] ، وزيد فيهما الدواب .
وفي الإقتصاد [2] والوسيلة [3] والمنتهى [4] ونهاية الإحكام [5] والذكرى [6] والبيان [7] والدروس كراهة سؤر كل ما يكره لحمه [8] . واستدل عليه في نهاية الأحكام بأن فضلات الفم تابعة للحم في الكراهية [9] ، وهو مع التسليم لا يستلزم كراهة التطهر [10] ، ولا استعمال ما باشره بغير الشرب أو به ، بدون مخالطة الماء بشئ من فضلات الفم .
وأما خبر زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه ؟ قال : أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس [11] . فهو مع الاضمار والضعف ضعيف الدلالة جدا ، مع ما مر من صحيح البقباق [12] عن الصادق عليه السلام ، وصحيح جميل بن دراج : سأله عليه السلام عن سؤر الدواب والبقر والغنم أيتوضأ منه ويشرب ؟
فقال : لا بأس به [13] .
( و ) يكره سؤر ( الفأرة ) كما في الوسيلة [14] والمهذب [15] والجامع [16] والشرائع [17] ، لما مر من كراهية سؤر ما لا يؤكل لحمه ، وما سيأتي من الأمر بغسل الثوب إذا مشت عليه الفأرة رطبة ، ولصحيح علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل ؟ قال : يطرح ما شماه ويؤكل



[1] المهذب : ج 1 ص 25 .
[2] الإقتصاد : ص 254 .
[3] الوسيلة : ص 76 .
[4] منتهى المطلب : ج 1 ص 25 س 22 .
[5] نهاية الإحكام : ج 1 ص 240 .
[6] ذكرى الشيعة : ص 12 س 33 .
[7] البيان : ص 46 .
[8] الدروس الشرعية : ج 1 ص 123 درس 18 .
[9] نهاية الإحكام : ج 1 ص 240 .
[10] في س ( التطهير ) .
[11] وسائل الشيعة : ج 1 ص 167 ب 5 من أبواب الأسئار ح 3 .
[12] وسائل الشيعة : ج 1 ص 163 ب 1 من أبواب الأسئار ح 4 .
[13] وسائل الشيعة : ج 1 ص 167 ب 5 من أبواب الأسئار ح 4 .
[14] الوسيلة : ص 364 .
[15] المهذب : ج 1 ص 25 .
[16] الجامع للشرائع : ص 20 .
[17] شرائع الاسلام : ج 1 ص 16 .

288

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست