responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 287


سؤر الحائض يشرب منه ولا يتوضأ [1] ، ونحوه في خبر الحسين [2] بن أبي العلا .
وظاهر المقنع [3] المنع من الوضوء والشرب من سؤرها مطلقا . والظاهر التحاق كل من لا يؤمن بها ، كما نص عليه في البيان [4] ويعطيه كلام الشيخين [5] وابن إدريس [6] والمحقق [7] في الأطعمة ، للاحتياط ، أو فحوى الأخبار الناهية عن سؤرها . وبخصوص سؤر الجنب الغير المأمون ما سمعته من خبر العيص .
( و ) يكره سؤر ( الدجاج ) كما في المبسوط [8] والإصباح [9] والجامع [10] ، قال المحقق : وهو حسن إن قصد المهملة ، لأنها لا تنفك من الاغتذاء بالنجاسة [11] ، وقد مر خبر أبي بصير الناص على نفي البأس عنه [12] . وخبر عمار :
ينفيه عن سؤر كل ما يؤكل لحمه [13] .
وفي الفقيه : سئل الصادق عليه السلام عن ماء شربت منه دجاجة ، فقال : إن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب ، وإن لم تعلم في منقارها قذر توضأ منه واشرب [14] .
( والبغال والحمير ) كما في الشرائع [15] والإصباح [16] والمبسوط [17]



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 170 ب 8 من أبواب الأسئار ح 6 .
[2] المصدر السابق ح 2 .
[3] المقنع : ج 1 ص 6 .
[4] البيان : ص 46 .
[5] المقنعة : ص 584 ، النهاية ونكتها : ج 3 ص 106 .
[6] السرائر : ج 3 ص 123 .
[7] شرائع الاسلام : ج 3 ص 228 .
[8] المبسوط : ج 1 ص 10 .
[9] إصباحالشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 4 .
[10] الجامع للشرائع : ص 20 .
[11] المعتبر : ج 1 ص 100 .
[12] وسائل الشيعة : ج 1 ص 166 ب 4 من أبواب الأسئار ح 1 .
[13] المصدر السابق ح 2 .
[14] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 13 ح 18 .
[15] شرائع الاسلام : ج 1 ص 16 .
[16] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 4 .
[17] المبسوط : ج 1 ص 10 .

287

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست