نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 287
سؤر الحائض يشرب منه ولا يتوضأ [1] ، ونحوه في خبر الحسين [2] بن أبي العلا . وظاهر المقنع [3] المنع من الوضوء والشرب من سؤرها مطلقا . والظاهر التحاق كل من لا يؤمن بها ، كما نص عليه في البيان [4] ويعطيه كلام الشيخين [5] وابن إدريس [6] والمحقق [7] في الأطعمة ، للاحتياط ، أو فحوى الأخبار الناهية عن سؤرها . وبخصوص سؤر الجنب الغير المأمون ما سمعته من خبر العيص . ( و ) يكره سؤر ( الدجاج ) كما في المبسوط [8] والإصباح [9] والجامع [10] ، قال المحقق : وهو حسن إن قصد المهملة ، لأنها لا تنفك من الاغتذاء بالنجاسة [11] ، وقد مر خبر أبي بصير الناص على نفي البأس عنه [12] . وخبر عمار : ينفيه عن سؤر كل ما يؤكل لحمه [13] . وفي الفقيه : سئل الصادق عليه السلام عن ماء شربت منه دجاجة ، فقال : إن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب ، وإن لم تعلم في منقارها قذر توضأ منه واشرب [14] . ( والبغال والحمير ) كما في الشرائع [15] والإصباح [16] والمبسوط [17]
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 170 ب 8 من أبواب الأسئار ح 6 . [2] المصدر السابق ح 2 . [3] المقنع : ج 1 ص 6 . [4] البيان : ص 46 . [5] المقنعة : ص 584 ، النهاية ونكتها : ج 3 ص 106 . [6] السرائر : ج 3 ص 123 . [7] شرائع الاسلام : ج 3 ص 228 . [8] المبسوط : ج 1 ص 10 . [9] إصباحالشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 4 . [10] الجامع للشرائع : ص 20 . [11] المعتبر : ج 1 ص 100 . [12] وسائل الشيعة : ج 1 ص 166 ب 4 من أبواب الأسئار ح 1 . [13] المصدر السابق ح 2 . [14] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 13 ح 18 . [15] شرائع الاسلام : ج 1 ص 16 . [16] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 4 . [17] المبسوط : ج 1 ص 10 .
287
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 287