responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 289


الباقي [1] . ونحوه خبر عمار ، عن الصادق عليه السلام [2] مع خبر إسحاق بن عمار عنه عليه السلام : إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن تشرب منه وتتوضأ منه [3] .
وفي السرائر اقتصر على رواية كراهته [4] . وفي النهاية : إن الأفضل ترك استعماله [5] . مع حكمه في باب تطهير الثياب : أن الفأرة كالكلب والخنزير في أنها إذا أصابت ثوبا رطبة وجب غسل موضع الإصابة [6] .
ويمكن أن يريد بالوجوب ما يعم الاستحباب المؤكد .
وأفتى الصدوق في الفقيه [7] والمقنع [8] بنحو صحيح علي بن جعفر .
( و ) يكره سؤر ( الحية ) كما في الشرائع [9] . وفي النهاية [10] لجعله الترك أفضل للسم ، وعموم مرسل الوشاء [11] ، وخبر أبي بصير : سأل الصادق عليه السلام عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه ، قال : إن وجد ماء غيره فليهرقه [12] . وظاهر المعتبر انتفاء الكراهة عنه وعن سؤر الفأرة [13] .
( و ) يكره سؤر ( ولد الزنا ) كما في المعتبر [14] بمرسل الوشاء عن الصادق عليه السلام : إنه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصارى والمشرك وكل ما



[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1052 ب 36 من أبواب النجاسات ح 1 .
[2] المصدر السابق ح 2 .
[3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 171 ب 9 من أبواب الأسئار ح 2 .
[4] السرائر : ج 3 ص 123 .
[5] النهاية ونكتها : ج 1 ص 206 .
[6] النهاية ونكتها : ج 1 ص 267 .
[7] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 15 ذيل الحديث 20 .
[8] المقنع : ص 11 .
[9] شرائع الاسلام : ج 1 ص 16 .
[10] النهاية ونكتها : ج 1 ص 205 .
[11] وسائل الشيعة : ج 1 ص 167 ب 5 من أبواب الأسئار ح 2 .
[12] وسائل الشيعة : ج 1 ص 172 ب 9 من أبواب الأسئار ح 3 .
[13] المعتبر : ج 1 ص 100 .
[14] المعتبر : ج 1 ص 98 .

289

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست