نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 289
الباقي [1] . ونحوه خبر عمار ، عن الصادق عليه السلام [2] مع خبر إسحاق بن عمار عنه عليه السلام : إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن تشرب منه وتتوضأ منه [3] . وفي السرائر اقتصر على رواية كراهته [4] . وفي النهاية : إن الأفضل ترك استعماله [5] . مع حكمه في باب تطهير الثياب : أن الفأرة كالكلب والخنزير في أنها إذا أصابت ثوبا رطبة وجب غسل موضع الإصابة [6] . ويمكن أن يريد بالوجوب ما يعم الاستحباب المؤكد . وأفتى الصدوق في الفقيه [7] والمقنع [8] بنحو صحيح علي بن جعفر . ( و ) يكره سؤر ( الحية ) كما في الشرائع [9] . وفي النهاية [10] لجعله الترك أفضل للسم ، وعموم مرسل الوشاء [11] ، وخبر أبي بصير : سأل الصادق عليه السلام عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه ، قال : إن وجد ماء غيره فليهرقه [12] . وظاهر المعتبر انتفاء الكراهة عنه وعن سؤر الفأرة [13] . ( و ) يكره سؤر ( ولد الزنا ) كما في المعتبر [14] بمرسل الوشاء عن الصادق عليه السلام : إنه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصارى والمشرك وكل ما
[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1052 ب 36 من أبواب النجاسات ح 1 . [2] المصدر السابق ح 2 . [3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 171 ب 9 من أبواب الأسئار ح 2 . [4] السرائر : ج 3 ص 123 . [5] النهاية ونكتها : ج 1 ص 206 . [6] النهاية ونكتها : ج 1 ص 267 . [7] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 15 ذيل الحديث 20 . [8] المقنع : ص 11 . [9] شرائع الاسلام : ج 1 ص 16 . [10] النهاية ونكتها : ج 1 ص 205 . [11] وسائل الشيعة : ج 1 ص 167 ب 5 من أبواب الأسئار ح 2 . [12] وسائل الشيعة : ج 1 ص 172 ب 9 من أبواب الأسئار ح 3 . [13] المعتبر : ج 1 ص 100 . [14] المعتبر : ج 1 ص 98 .
289
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 289