نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 286
بخصوصهما فضلا عن النجاسة ، والأصل والعمومات بنفيهما ، إلا مرسل الوشاء عن الصادق عليه السلام : إنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه [1] . ( و ) يكره سؤر ( الحائض المتهمة ) بالنجاسة كما في النهاية [2] والوسيلة [3] والسرائر [4] والمعتبر [5] ، بل غير المأمونة كما في المقنعة [6] والمراسم [7] والجامع [8] والمهذب [9] والشرائع [10] ، لخبر علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام : في التوضؤ بفضل الحائض ، فقال : إذا كانت مأمونة فلا بأس [11] . وخبر عيص بن القاسم : سأل الصادق عليه السلام عن سؤر الحائض ، فقال : توضأ منه ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة . كذا في التهذيب [12] والاستبصار [13] . وفي الكافي : لا يتوضأ منه [14] ، وهو يفيد كراهة سؤرها مطلقا ، كما أطلق أبو علي [15] والسيد في المصباح [16] ، والشيخ في المبسوط [17] . ويؤيده إطلاق خبر أبي بصير : سأله عليه السلام هل يتوضأ من فضل الحائض ؟ قال : لا [18] . ثم الأخبار إنما نهت الوضوء بسؤرها . وقال الصادق عليه السلام في خبر عنبسة :
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 167 ب 5 من أبواب الأسئار ح 2 . [2] النهاية ونكتها : ج 1 ص 23 . [3] الوسيلة : ص 72 . [4] السرائر : ج 1 ص 62 . [5] المعتبر : ج 1 ص 99 . [6] المقنعة : ص 584 . [7] المراسم : ص 36 . [8] الجامع للشرائع : ص 20 . [9] المهذب : ج 2 ص 430 . [10] شرائع الاسلام : ج 1 ص 16 . [11] وسائل الشيعة : ج 1 ص 170 ب 8 من أبواب الأسئار ح 5 . [12] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 222 ح 633 . [13] الإستبصار : ج 1 ص 17 ح 31 . [14] الكافي ج 3 ص 10 ح 2 . [15] لم أعثر عليه في الكتب المتوفرة لدينا . [16] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 232 . [17] المبسوط : ج 1 ص 10 . [18] وسائل الشيعة : ج 1 ص 170 ب 8 من أبواب الأسئار ح 7 .
286
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 286