responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 286


بخصوصهما فضلا عن النجاسة ، والأصل والعمومات بنفيهما ، إلا مرسل الوشاء عن الصادق عليه السلام : إنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه [1] .
( و ) يكره سؤر ( الحائض المتهمة ) بالنجاسة كما في النهاية [2] والوسيلة [3] والسرائر [4] والمعتبر [5] ، بل غير المأمونة كما في المقنعة [6] والمراسم [7] والجامع [8] والمهذب [9] والشرائع [10] ، لخبر علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام : في التوضؤ بفضل الحائض ، فقال : إذا كانت مأمونة فلا بأس [11] . وخبر عيص بن القاسم : سأل الصادق عليه السلام عن سؤر الحائض ، فقال : توضأ منه ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة . كذا في التهذيب [12] والاستبصار [13] .
وفي الكافي : لا يتوضأ منه [14] ، وهو يفيد كراهة سؤرها مطلقا ، كما أطلق أبو علي [15] والسيد في المصباح [16] ، والشيخ في المبسوط [17] .
ويؤيده إطلاق خبر أبي بصير : سأله عليه السلام هل يتوضأ من فضل الحائض ؟
قال : لا [18] .
ثم الأخبار إنما نهت الوضوء بسؤرها . وقال الصادق عليه السلام في خبر عنبسة :



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 167 ب 5 من أبواب الأسئار ح 2 .
[2] النهاية ونكتها : ج 1 ص 23 .
[3] الوسيلة : ص 72 .
[4] السرائر : ج 1 ص 62 .
[5] المعتبر : ج 1 ص 99 .
[6] المقنعة : ص 584 .
[7] المراسم : ص 36 .
[8] الجامع للشرائع : ص 20 .
[9] المهذب : ج 2 ص 430 .
[10] شرائع الاسلام : ج 1 ص 16 .
[11] وسائل الشيعة : ج 1 ص 170 ب 8 من أبواب الأسئار ح 5 .
[12] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 222 ح 633 .
[13] الإستبصار : ج 1 ص 17 ح 31 .
[14] الكافي ج 3 ص 10 ح 2 .
[15] لم أعثر عليه في الكتب المتوفرة لدينا .
[16] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 232 .
[17] المبسوط : ج 1 ص 10 .
[18] وسائل الشيعة : ج 1 ص 170 ب 8 من أبواب الأسئار ح 7 .

286

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست