نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 285
شربت من الإناء أن تشرب منه وتتوضأ منه [1] . وصحيح علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس [2] . ( وسؤر النجس - وهو الكلب والخنزير والكافر - ) وإن انتحل الاسلام كالخوارج والغلاة ، وسيأتي الخلاف في الحيوانات ، وفي أهل الكتاب ، وكل من خالف الحق عدا المستضعف [3] ، ( نجس ) إجماعا وللنصوص ، ولا ينافيه نحو خبر علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلا أن يضطر إليه [4] . لجواز الاضطرار للتقية ، مع الخلاف في نجاسة أهل الكتاب . ( ويكره سؤر الجلا ل ) كما في جمل العلم والعمل [5] والمراسم [6] والشرائع [7] والمعتبر [8] ( وآكل الجيف ) كما في المقنعة [9] والشرائع [10] والمعتبر [11] وغيرها عدا السنور ، كما نص عليه في التذكرة [12] ، للأخبار ، وقوله : ( مع طهارة الفم ) يحتمل التعلق بالجلا ل أيضا ، وكلام القاضي في المهذب يعطي نجاسة السؤرين [13] . ونجس أبو علي [14] سؤر الجلا ل . وفي الإصباح نجاسة سؤر جلا ل الطيور [15] . ولم نظفر بدليل على كراهتهما
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 171 ب 9 من أبواب الأسئار ح 2 . [2] المصدر السابق ح 1 . [3] في س ( المستضعفين ) . [4] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1020 ب 14 من أبواب النجاسات ذيل الحديث 9 . [5] جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 23 . [6] المراسم : ص 37 . [7] شرائع الاسلام : ج 1 ص 16 . [8] المعتبر : ج 1 ص 97 . [9] المقنعة : ص 65 . [10] شرائع الاسلام : ج 1 ص 16 . [11] المعتبر : ج 1 ص 98 . [12] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 6 س 2 . [13] المهذب : ج 1 ص 25 . [14] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 9 22 . [15] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 424 .
285
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 285