responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 285


شربت من الإناء أن تشرب منه وتتوضأ منه [1] . وصحيح علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة ؟
قال : لا بأس [2] .
( وسؤر النجس - وهو الكلب والخنزير والكافر - ) وإن انتحل الاسلام كالخوارج والغلاة ، وسيأتي الخلاف في الحيوانات ، وفي أهل الكتاب ، وكل من خالف الحق عدا المستضعف [3] ، ( نجس ) إجماعا وللنصوص ، ولا ينافيه نحو خبر علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلا أن يضطر إليه [4] . لجواز الاضطرار للتقية ، مع الخلاف في نجاسة أهل الكتاب .
( ويكره سؤر الجلا ل ) كما في جمل العلم والعمل [5] والمراسم [6] والشرائع [7] والمعتبر [8] ( وآكل الجيف ) كما في المقنعة [9] والشرائع [10] والمعتبر [11] وغيرها عدا السنور ، كما نص عليه في التذكرة [12] ، للأخبار ، وقوله :
( مع طهارة الفم ) يحتمل التعلق بالجلا ل أيضا ، وكلام القاضي في المهذب يعطي نجاسة السؤرين [13] . ونجس أبو علي [14] سؤر الجلا ل .
وفي الإصباح نجاسة سؤر جلا ل الطيور [15] . ولم نظفر بدليل على كراهتهما



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 171 ب 9 من أبواب الأسئار ح 2 .
[2] المصدر السابق ح 1 .
[3] في س ( المستضعفين ) .
[4] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1020 ب 14 من أبواب النجاسات ذيل الحديث 9 .
[5] جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 23 .
[6] المراسم : ص 37 .
[7] شرائع الاسلام : ج 1 ص 16 .
[8] المعتبر : ج 1 ص 97 .
[9] المقنعة : ص 65 .
[10] شرائع الاسلام : ج 1 ص 16 .
[11] المعتبر : ج 1 ص 98 .
[12] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 6 س 2 .
[13] المهذب : ج 1 ص 25 .
[14] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 9 22 .
[15] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 424 .

285

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست