responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 284


والسنور ، من غير فرق بين حيوان الحضر والبر [1] ، ونحوه في الإستبصار ، إلا أن مكان السنور فيه الفأرة [2] .
ويظهر من تعليله إباحة سؤر الفأرة فيه بمشقة الاحتزار ، العموم لكل ما يشق الاحتراز منه كما في المبسوط [3] . ومن إيراد أخبار عللت إباحة سؤر السنور بكونه سبعا في التهذيب [4] عموم الإباحة لأسار السباع .
واستدل على المنع بمفهوم قول الصادق عليه السلام في خبر عمار : كل ما أكل لحمه يتوضأ بسؤره ويشرب [5] . وضعفه ظاهر .
والأصل الإباحة ، ويؤيده الاحتياط من بعض الوجوه ، وعلى استثناء ما ذكر بنحو قوله عليه السلام في خبره أيضا : كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه ، إلا أن يرى في منقاره دما [6] . وفي خبر أبي بصير : فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير [7] . وفي خبر معاوية بن عمار : في الهرة أنها من أهل البيت ويتوضأ من سؤرها [8] . وفي خبر أبي الصباح : كان علي عليه السلام يقول : لا تدع فضل السنور ، إلا أن يتوضأ منه ، إنما هي سبع [9] .
وصحيح البقباق سأله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، قال : فلم أترك شيئا إلا سألته عنه ، فقال : لا بأس به [10] وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار : لا بأس بسؤر الفأرة إذا



[1] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 224 و 228 ذيل الحديث 642 و 659 .
[2] الإستبصار : ج 1 ص 26 ذيل الحديث 64 .
[3] المبسوط : ج 1 ص 10 .
[4] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 225 - 227 ح 644 و 653 .
[5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 166 ب 4 من أبواب الأسئار ح 2 .
[6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 166 ب 4 من أبواب الأسئار ح 2 .
[7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 166 ب 4 من أبواب الأسئار ح 1 .
[8] وسائل الشيعة : ج 1 ص 164 ب 2 من أبواب الأسئار ح 1 .
[9] المصدر السابق ح 4 .
[10] وسائل الشيعة : ج 1 ص 163 ب 1 من أبواب الأسئار ح 4 .

284

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست