نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 283
يصيب ثوبي ، قال : لا بأس به [1] . وضعف الجميع واضح . ( فإن وقعت فيه نجاسة ) أي نجس بالذات أو بالعرض ( فهو نجس ) تغير أم لا ( قليلا كان أو كثيرا ) إجماعا . ورد على النجاسة أو وردت عليه ، إلا على القول بتطهيره من الخبث ، فلا بد من أن لا ينجس إذا ورد عليها . ( فإن مزج طاهره بالمطلق ، فإن بقي الاطلاق فهو مطلق ) وإن تغيرت صفاته ، ( وإلا فمضاف ) وإن لم يتغير . والمرجع فيهما العرف ، ولعله يختلف باختلاف المضافات [ في الصفات ] [2] ، وسمعت ما في المهذب من الحكم بالإضافة إذا تساويا أو زاد المضاف [3] ، وخلاف الشيخ [4] في التساوي . وأما الأسار فهي جمع سؤر ، وهو في اللغة : البقية من كل شئ ، أو ما يبقيه المتناول من الطعام والشراب ، أو من الماء خاصة . وعلى كل فالقلة مفهومة أيضا ، فلا يقال لما يبقى في النهر أو البئر أو الحياض الكبار إذا شرب منها . والمراد هنا : ما يبقيه المتناول أو ما يعمه ، وما في حكمه من كل طاهر أو ماء طاهر قليل ، باشره حيوان خالي موضع مباشرته من نجاسة خارجة كانت المباشرة بالشرب أو غيره . ( وسؤر كل حيوان طاهر طاهر ) إجماعا كما في الغنية [5] ، إلا أن في المبسوط [6] والمهذب [7] المنع من استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر غير الآدمي والطيور ، إلا ما لا يمكن التحرز منه كالهر والفأرة والحية . وفي السرائر الحكم بنجاسته [8] ، ويجوز أن يراد المنع من استعماله . [ وفي التهذيب المنع من استعمال ] [9] سؤر ما لا يؤكل لحمه إلا الطيور
[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1005 ب 6 من أبواب النجاسات ح 1 . [2] في ص ( والصفات ) . [3] المهذب : ج 1 ص 24 . [4] المبسوط : ج 1 ص 8 . [5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 25 . [6] المبسوط : ح 1 ص 10 . [7] المهذب : ج 1 ص 25 . [8] السرائر : ج 1 ص 85 . [9] ما بين المعقوفين ساقط من ص .
283
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 283