responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 282


وسبق الاجماع الصدوق ومن تأخره كما في الذكرى [1] والشرائع [2] والتذكرة [3] ونهاية الإحكام [4] والغنية [5] والتحرير [6] . ونفى عنه الخلاف في المبسوط [7] والسرائر [8] .
ودليل الصدوق خبر يونس سأل الكاظم عليه السلام : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة ، قال : لا بأس بذلك [9] . وهو مع الضعف والشذوذ يحتمل الاغتسال فيه معناه اللغوي ، وكذا التوضأ بمعنى التنظيف والتعطر به للصلاة ، ويحتمل ماء الورد : الماء الواقع فيه الورد دون المصعد منه .
ودليل السيد [10] والمفيد [11] الاجماع كما ادعاه السيد [12] ، وإطلاق الأمر بالتطهير أو الغسل في النصوص مع شمولهما للإزالة بكل مائع ، وأصالة عدم الاختصاص بالمطلق ، وعدم المانع شرعا من استعمال غيره في الإزالة ، وتبعية النجاسة للعين ، فإذا زالت زالت . وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم : لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق [13] . وعمل به أبو علي [14] ، وحسن حكم بن حكيم الصيرفي قال للصادق عليه السلام : أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسحه بالحائط والتراب ، ثم تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو



[1] ذكرى الشيعة : ص 7 س 23 .
[2] شرائع الاسلام : ج 1 ص 15 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 5 س 2 .
[4] نهاية الإحكام : ج 1 ص 236 .
[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 17 .
[6] تحرير الأحكام : ج 1 ص 5 س 19 .
[7] المبسوط : ج 1 ص 5 .
[8] السرائر : ج 1 ص 59 .
[9] وسائل الشيعة : ج 1 ص 148 ب 3 من أبواب الماء المضاف ح 1 .
[10] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 215 المسألة 4 .
[11] المعتبر : ج 1 ص 82 عنه .
[12] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 215 س 17 .
[13] وسائل الشيعة : ج 1 ص 149 ب 3 من أبواب الماء المضاف ح 2 .
[14] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 493 .

282

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست