responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)


اسمه عليه ، فإن المراد بإطلاقه التعبير بلا قرينة على الإضافة ، فلا يصدق ، لعدم جواز التجوز بلا قرينة .
وهو ( كالمعتصر من الأجسام ) من أجزائها ، لا من السحاب والثياب والاسفنجات ونحوها ، ومنه المصعد ( والممتزج بها مزجا يخرجه عن الاطلاق ) ومنه الأمراق ، وفي الذكرى : إنها كالحبر والصبغ في خروجها عن الماء مطلقا [1] .
( وهو [2] في نفسه ( طاهر ) مع طهارة أصله ( غير مطهر لا من الحدث ) كما قاله الصدوق في الفقيه [3] والأمالي [4] والهداية ، من جواز الوضوء والاغتسال من الجنابة بماء الورد [5] .
( ولا من الخبث ) كما قاله السيد في الناصريات [6] ، والمفيد في مسائل الخلاف [7] ، لا اختيارا ولا اضطرارا ، كما يحتمله كلام الحسن بقوله : ما سقط في الماء مما ليس بنجس ولا محرم ، فغير لونه أو طعمه أو رائحته حتى أضيف إليه مثل ماء الورد وماء الزعفران وماء الخلوق وماء الحمص وماء العصفر ، فلا يجوز استعماله عند وجود غيره ، وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره [8] . وفاقا للمشهور ، للأصل ، وقوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا [9] ، ونحو قولهم : :
إنما هو الماء والصعيد [10] ، وإنما هو الماء أو التيمم [11] ، والأخبار الآمرة بغسل النجس بالماء .



[1] ذكرى الشيعة : ص 7 س 21 .
[2] في جامع المقاصد ( فهو ) .
[3] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 6 ذيل الحديث 3 .
[4] أمالي الصدوق : ص 514 .
[5] الهداية : ص 13 .
[6] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 219 المسألة 22 .
[7] نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 82 .
[8] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 222 .
[9] المائدة : 6 .
[10] وسائل الشيعة : ج 1 ص 146 ب 2 من أبواب الماء المطلق ح 1 .
[11] وسائل الشيعة : ج 1 ص 146 ب 2 من أبواب الماء المطلق ح 2 .

281

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست