نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 281
إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)
اسمه عليه ، فإن المراد بإطلاقه التعبير بلا قرينة على الإضافة ، فلا يصدق ، لعدم جواز التجوز بلا قرينة . وهو ( كالمعتصر من الأجسام ) من أجزائها ، لا من السحاب والثياب والاسفنجات ونحوها ، ومنه المصعد ( والممتزج بها مزجا يخرجه عن الاطلاق ) ومنه الأمراق ، وفي الذكرى : إنها كالحبر والصبغ في خروجها عن الماء مطلقا [1] . ( وهو [2] في نفسه ( طاهر ) مع طهارة أصله ( غير مطهر لا من الحدث ) كما قاله الصدوق في الفقيه [3] والأمالي [4] والهداية ، من جواز الوضوء والاغتسال من الجنابة بماء الورد [5] . ( ولا من الخبث ) كما قاله السيد في الناصريات [6] ، والمفيد في مسائل الخلاف [7] ، لا اختيارا ولا اضطرارا ، كما يحتمله كلام الحسن بقوله : ما سقط في الماء مما ليس بنجس ولا محرم ، فغير لونه أو طعمه أو رائحته حتى أضيف إليه مثل ماء الورد وماء الزعفران وماء الخلوق وماء الحمص وماء العصفر ، فلا يجوز استعماله عند وجود غيره ، وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره [8] . وفاقا للمشهور ، للأصل ، وقوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا [9] ، ونحو قولهم : : إنما هو الماء والصعيد [10] ، وإنما هو الماء أو التيمم [11] ، والأخبار الآمرة بغسل النجس بالماء .
[1] ذكرى الشيعة : ص 7 س 21 . [2] في جامع المقاصد ( فهو ) . [3] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 6 ذيل الحديث 3 . [4] أمالي الصدوق : ص 514 . [5] الهداية : ص 13 . [6] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 219 المسألة 22 . [7] نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 82 . [8] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 222 . [9] المائدة : 6 . [10] وسائل الشيعة : ج 1 ص 146 ب 2 من أبواب الماء المطلق ح 1 . [11] وسائل الشيعة : ج 1 ص 146 ب 2 من أبواب الماء المطلق ح 2 .
281
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 281