responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 277


المادة .
[ وكذا يبعد أن يكون كر من ماء محقون وقعت فيه نجاسة متميزة طاهرا ، فإذا فرضنا صبه مع ما فيه من النجاسة في بئر تنجس ] [1] .
وكذا يبعد أن يطهر حافات البئر والدلو والرشاء إذا نزح من البئر ما يقال : إنه يطهرها ، ولعموم نحو : كل ماء طاهر حتى يعلم أنه قذر . ولخبر أبي بصير : سأل الصادق عليه السلام عن بئر يستقى منها ويتوضأ به وغسل منه الثياب وعجن به ثم علم أنه كان فيها ميت ، قال : لا بأس ، ولا تغسل الثوب ولا تعاد منه الصلاة [2] .
وقوله عليه السلام في خبر أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم : إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلا ، قلنا : فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا ، فقال : لا بأس به [3] . وفي خبر معاوية بن عمار : لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن [4] . وقول الرضا عليه السلام في صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع : ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير [5] .
وهل يشترط في البقاء على الطهارة الكرية ؟ حكي الاشتراط عن الشيخ أبي الحسن محمد بن محمد البصري [6] ، ويقتضيه اختيار المصنف اعتبارها في الجاري ، لعموم الدليل ، وهنا أولى .
وينص عليه بخصوصه ما مر من قول الصادق عليه السلام في خبر الثوري : إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ [7] .



[1] ما بين المعقوفين ساقط من س و م .
[2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 126 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 5 .
[3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 128 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 12 .
[4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 127 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 10 .
[5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 105 ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 10 .
[6] حكاه عنه الشهيد في الذكرى : ص 9 السطر الأخير .
[7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 118 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 8 .

277

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست