نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 277
المادة . [ وكذا يبعد أن يكون كر من ماء محقون وقعت فيه نجاسة متميزة طاهرا ، فإذا فرضنا صبه مع ما فيه من النجاسة في بئر تنجس ] [1] . وكذا يبعد أن يطهر حافات البئر والدلو والرشاء إذا نزح من البئر ما يقال : إنه يطهرها ، ولعموم نحو : كل ماء طاهر حتى يعلم أنه قذر . ولخبر أبي بصير : سأل الصادق عليه السلام عن بئر يستقى منها ويتوضأ به وغسل منه الثياب وعجن به ثم علم أنه كان فيها ميت ، قال : لا بأس ، ولا تغسل الثوب ولا تعاد منه الصلاة [2] . وقوله عليه السلام في خبر أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم : إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلا ، قلنا : فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا ، فقال : لا بأس به [3] . وفي خبر معاوية بن عمار : لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن [4] . وقول الرضا عليه السلام في صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع : ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير [5] . وهل يشترط في البقاء على الطهارة الكرية ؟ حكي الاشتراط عن الشيخ أبي الحسن محمد بن محمد البصري [6] ، ويقتضيه اختيار المصنف اعتبارها في الجاري ، لعموم الدليل ، وهنا أولى . وينص عليه بخصوصه ما مر من قول الصادق عليه السلام في خبر الثوري : إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ [7] .
[1] ما بين المعقوفين ساقط من س و م . [2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 126 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 5 . [3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 128 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 12 . [4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 127 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 10 . [5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 105 ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 10 . [6] حكاه عنه الشهيد في الذكرى : ص 9 السطر الأخير . [7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 118 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 8 .
277
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 277