responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 278


وما روي عن الرضا عليه السلام من قوله : وكل بئر عمق ماؤها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل الماء الجاري ، إلا أن يتغير لونها وطعمها ورائحتها [1] .
ويحتمله خبر عمار : إن الصادق عليه السلام سئل عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير [2] .
وعن الجعفي اعتبار ذراعين في الأبعاد الثلاثة [3] .
ثم على القول بالبقاء على الطهارة هل يجب النزح تعبدا أم يستحب ؟ نص في التذكرة [4] ونهاية الإحكام [5] والارشاد [6] والتبصرة [7] على الاستحباب .
وفي المنتهى على التعبد [8] ، ويظهر منه الوجوب . ونص عليه بعض المتأخرين ، وينسب [9] إلى كتابي الشيخ في الأخبار ، وفيه أن كلامه فيهما لا يدل على البقاء على الطهارة ، بل النجاسة صريح التهذيب [10] .
وثاني القولين التنجس بالملاقاة مطلقا ، وهو المشهور ، وخيرة التلخيص [11] .
ونفى عنه الخلاف في التهذيب [12] والاستبصار [13] والسرائر [14] والمصريات للمحقق [15] .



[1] فقه الرضا : ص 91 .
[2] وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 15 ج 1 ص 128 .
[3] نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 9 س 37 .
[4] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 4 س 28 .
[5] نهاية الإحكام : ج 1 ص 260 .
[6] إرشاد الأذهان : ج 1 ص 237 .
[7] تبصرة المتعلمين : ص 3 .
[8] منتهى المطلب : ج 1 ص 12 س 5 .
[9] الناسب هو المحقق الفقيه ابن فهد الحلي في كتاب المقتصر : ص 33 ، وصاحب المدارك : ج 1 ص 54 ولم يذكر فيه الاستبصار .
[10] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 408 ذيل الحديث 1282 .
[11] تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 270 - 271 .
[12] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 240 ذيل الحديث 693 .
[13] لم نعثر عليه في الإستبصار .
[14] السرائر : ج 1 ص 69 .
[15] رسالة المسائل المصرية ( النهاية ونكتها : أخر الجز الثالث ) ص 28 .

278

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست