نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 278
وما روي عن الرضا عليه السلام من قوله : وكل بئر عمق ماؤها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل الماء الجاري ، إلا أن يتغير لونها وطعمها ورائحتها [1] . ويحتمله خبر عمار : إن الصادق عليه السلام سئل عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير [2] . وعن الجعفي اعتبار ذراعين في الأبعاد الثلاثة [3] . ثم على القول بالبقاء على الطهارة هل يجب النزح تعبدا أم يستحب ؟ نص في التذكرة [4] ونهاية الإحكام [5] والارشاد [6] والتبصرة [7] على الاستحباب . وفي المنتهى على التعبد [8] ، ويظهر منه الوجوب . ونص عليه بعض المتأخرين ، وينسب [9] إلى كتابي الشيخ في الأخبار ، وفيه أن كلامه فيهما لا يدل على البقاء على الطهارة ، بل النجاسة صريح التهذيب [10] . وثاني القولين التنجس بالملاقاة مطلقا ، وهو المشهور ، وخيرة التلخيص [11] . ونفى عنه الخلاف في التهذيب [12] والاستبصار [13] والسرائر [14] والمصريات للمحقق [15] .
[1] فقه الرضا : ص 91 . [2] وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 15 ج 1 ص 128 . [3] نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 9 س 37 . [4] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 4 س 28 . [5] نهاية الإحكام : ج 1 ص 260 . [6] إرشاد الأذهان : ج 1 ص 237 . [7] تبصرة المتعلمين : ص 3 . [8] منتهى المطلب : ج 1 ص 12 س 5 . [9] الناسب هو المحقق الفقيه ابن فهد الحلي في كتاب المقتصر : ص 33 ، وصاحب المدارك : ج 1 ص 54 ولم يذكر فيه الاستبصار . [10] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 408 ذيل الحديث 1282 . [11] تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 270 - 271 . [12] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 240 ذيل الحديث 693 . [13] لم نعثر عليه في الإستبصار . [14] السرائر : ج 1 ص 69 . [15] رسالة المسائل المصرية ( النهاية ونكتها : أخر الجز الثالث ) ص 28 .
278
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 278