نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 276
وعلى الأول إن دخلت النجاسة الإناء [ فإن دخلته مع أول جز ] [1] من الماء أو قبله فما في الإناء نجس ، والباقي وظاهر الإناء طاهران ، [ وإلا نجس الجميع ] [2] . ( ج : لو وجد نجاسة في الكر ) أو أكثر ( وشك في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر ) للأصل ، ونحو قول الصادق عليه السلام : الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر [3] . ( ولو ) وجد فيه نجاسة و ( شك في بلوغ الكرية فهو نجس ) لاشتراط عدم التأثر بها ولم يعلم . واحتمال الطهارة ، للأصل ، وانتفاء العلم بالتأثر مضمحل ، بأن الأصل عند ملاقاة النجس التنجيس . < فهرس الموضوعات > القسم الثالث : في ماء البئر < / فهرس الموضوعات > ( الثالث ) من أقسام الماء : ( ماء البئر ) وهو ( إن غيرت النجاسة أحد أوصافه ) المعروفة ( نجس [4] إجماعا ) ونصا كغيره إذا استوعب المتغير جميعه ، وإلا فالمتغير نجس إجماعا ، وغيره مبني على الخلاف الآتي . ( وإن لاقته ) النجاسة ( من غير تغيير [5] فقولان ، أقربهما البقاء على الطهارة ) وفاقا للحسن [6] . وحكي عن ابن الغضائري [7] ومفيد الدين بن الجهم [8] ، للأصل والاعتبار ، إذ يبعد الحكم بنجاسته مع نبعه ، وكونه أضعاف كر ما كان في البئر ، فإذا أخرج وجمع مقدار كر لم ينجس إلا بالتغير مع انقطاعه عن
[1] في ص و ك ( مع جز ) . [2] ما بين المعقوفين ساقط من ص . [3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 100 ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 5 . [4] في جامع المقاصد ( نجست ) . [5] في الإيضاح ( تغير ) . [6] نقله عنه العلامة في المختلف : ج 1 ص 187 . [7] حكاه عنه المحقق العاملي في مداركه : ج 1 ص 54 . [8] حكاه عنه في روض الجنان : ص 144 س 21 .
276
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 276