responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 273


والأواني المذكورة في الثامن يمكن اشتمالها على الكر ، وإنما أمر بالاجتناب مع الانفساخ لغلبة التغير معه ، أو لأنه إذا استعمل شئ من مائها بقي الباقي أقل من كر مع بعض أجزاء المنفسخ .
ويحتمل سقوط هذه الأشياء فيها مع فراغها أو اشتمالها على الماء ، ويكون المراد أنه إذا تفسخ [1] فيها أحد المذكورات ثم ألقي وملئت من كثير أو جاري ، فينبغي الاجتناب عنها ما لم يبالغ في تطهيرها لتغيرها به الموجب لتغير ما يجعل فيها من الماء ، وجواز بقاء شئ من أجزاء المنفسخ فيها . ويبعد هذا الاحتمال لفظة ( من ) في قوله : راوية من ماء .
و ( سواء ) في التنجس بالملاقاة ( قلت النجاسة كرؤوس الإبر من الدم ) التي لا تدرك إذا وقعت في الماء ( أو كثرت ) وفاقا للأكثر للعمومات ، وخلافا للاستبصار في مثل رؤوس الإبر من الدم [2] ، وللمبسوط فيه : منه ومن غيره ، لعسر الاحتراز عنه [3] . وهو ضعيف ، ولصحيح علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عمن رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه فهل يصح له الوضوء منه ؟ فقال : إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه [4] .
ويحتمل أن يكون المعنى إن علم وقوعه في الماء اجتنب ، وإلا فلا .
وفي الذكرى : مورد الرواية دم الأنف ، ويمكن العموم في الدم لعدم الفارق ، ويمكن اخراج الدماء الثلاثة لغلظ نجاستها [5] .
( وسواء ) في حكمي الكثير والقليل ( كان ماء غدير أو آنية أو حوض أو غيرها ) وفاقا للأكثر ، للعمومات والأصل ، وخصوص نحو قول الباقر عليه السلام



[1] في م و س و ص ( انفسخ ) .
[2] الإستبصار : ج 1 ص 23 ذيل الحديث 57 .
[3] المبسوط : ج 1 ص 7 .
[4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 112 ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 1 .
[5] ذكرى الشيعة : ص 9 س 12 .

273

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست