responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 272


وعدم نصوصية القذر [1] في النجاسة .
واحتمال إنكاره عليه السلام الاغتسال منه ، أي يضع يديه في الماء ويتوضأ ، أي :
يغسلهما ثم يغتسل ، هذا مما قال الله تعالى ، أي رخص له في التيمم وتأخير الغسل ، [ وأن يراد بترك يده إلى أن يمكنه تطهيرها ، ويطهرها إذا أمكنه ثم يغتسل ] [2] .
واحتمال أن لا يكون الكفان بتمامهما نجستين ، بل بحيث يمكن الاغتراف وغسل ما نجس منهما ، فأمر عليه السلام بوضع الطاهر منهما في الماء والاغتراف به منه للتوضي ، أي غسل النجس منهما . والخبر الثاني إنما نفى البأس عن نزو [3] الماء من الأرض ووقوعه في الإناء ، وليس نصا في الوقوع في الماء ، ولا عدم تنجيسه [ الماء لو وقع فيه .
واحتمال الإناء فيه إناء يغترف به من كثير أو جار أو بئر أو إناء آخر ، فلا بأس بتنجسه ] [4] وتنجس ما فيه من الماء ، لجواز تطهيره بعده بصب الماء أو الغسل في الكثير أو الجاري أو البئر إن لم ينجسها .
واحتمال القذر في الثالث غير النجس ، والصب الصب على الكوز لتطهيره ، وخصوصا على النسخة الأخرى . والرابع إنما نفى البأس عن الاستقاء بجلد الخنزير ، وغايته جواز استعماله ، أو عدم تنجيسه ما يستقى منه ، فيجوز كونه بئرا وجاريا وكثيرا . أو يجوز أن يسع الدلو كرا ، فلا ينجس ما فيه أيضا . ويجوز أن يكون أبو مريم ظن ما فيه عذرة ولم يكنها .
ويحتمل [5] أن يكون أطلق العذرة على بعض الفضلات الطاهرة ، ويجوز رجوع ضمير رأسه إلى الركى أي نزح منه دلوا أو دلا أو أكفاء ما في الدلو وتوضأ بالباقي في الركى ، والفيران في السابع يحتمل الحياة ، والصب في الإناء ليس نصا في الطهارة ، والاستعمال فيما يشترط بها ، ولو سلم فإنما يدل على طهارة البئر .



[1] في ص ( العذرة ) .
[2] ما بين المعقوفين زيادة من ك و ص .
[3] في س و ط ( نزول ) .
[4] ما بين المعقوفين ساقط من س .
[5] ليس في ص و ك .

272

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست