نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 274
في خبر السكوني : إن النبي صلى الله عليه وآله أتى الماء ، فأتاه أهل الماء فقالوا : يا رسول الله صلى الله عليه وآله إن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم ، قال : لها ما أخذت بأفواهها ولكم سائر ذلك [1] . وما سمعته آنفا من قوله عليه السلام : في راوية من ماء أو جرة أو قربة أو حب . وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : لا تشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى به [2] . خلافا للمفيد [3] وسلا ر [4] فنجسا بالملاقاة ما في الحياض والأواني [ وإن كثر . وهو ظاهر النهاية [5] في الأواني ] [6] ، لعموم ما دل على اجتنابه بملاقاته النجاسة ، كخبر عمار : سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا وغسل منه ثيابه واغتسل منه وقد كانت الفأرة منسلخة ، فقال : عليه السلام : إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعدما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ، ويعيد الوضوء والصلاة . وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا ، وليس عليه شئ ، لأنه لا يعلم متى سقطت فيه . ثم قال : لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها [7] . والجواب : الحمل على الغالب من قلة مياهها . وفي المنتهى : والحق أن مرادهما بالكثرة هنا الكثرة العرفية بالنسبة إلى الأواني والحياض التي يسقى منها الدواب ، وهي غالبا تقصر عن الكر [8] ، وأشار إليه في التذكرة أيضا [9] .
[1] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 414 ح 1307 ، وفيه : ( إسماعيل بن مسلم ) . [2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 117 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 3 . [3] المقنعة : ص 64 . [4] المراسم : ص 36 . [5] النهاية ونكتها : ج 1 ص 202 . [6] ما بين المعقوفين ساقط من ص . [7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 106 ب 4 من أبواب الماء المطلق ح 1 . [8] منتهى المطلب : ج 1 ص 9 س 18 . [9] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 3 س 38 .
274
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 274