نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 266
وخلافا للصدوقين [1] والمرتضى [2] فاعتبروا المدني الذي هو رطل ونصف بالعراقي للاحتياط ، ولا يتم مطلقا ، ولكونه عليه السلام مدنيا ، ولأن الكرية شرط عدم الانفعال ، والأصل عدم تحققه في الأقل . واحتاط به ابن زهرة [3] . وقد يظهر التردد من المعتبر [4] والمنتهى [5] والتذكرة [6] والذكرى [7] . والمشهور أن الرطل العراقي مائة وثلاثون درهما كما في نهاية الإحكام [8] ، وزكاة الفطرة من التحرير [9] والمنتهى [10] ، وفي زكاة الأموال منهما : إنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم [11] ، وهو قول لبعض العامة [12] . والمقدار الثاني : باعتبار المساحة ، وهو ما أشار إليه بقوله : ( أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض ) وكذلك ( في عمق ) كذلك وفاقا للمشهور ، وفي الغنية الاجماع عليه [13] . وفي المعتبر : لا تصغ إلى من يدعي الاجماع هنا ، فإنه يدعي الاجماع في محل الخلاف [14] ، إنتهى . ويدل عليه مع [15] الاحتياط من وجه ، وأصل عدم تحقق شرط عدم الانفعال قول الصادق عليه السلام في خبر الحسن بن صالح الثوري : إذا كان الماء في الركى كرا لم
[1] نقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 185 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 6 ذيل الحديث 2 . [2] الإنتصار : ص 8 . [3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 35 . [4] المعتبر : ج 1 ص 47 . [5] منتهى المطلب : ج 1 ص 7 س 17 . [6] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 3 س 35 . [7] ذكرى الشيعة : ص 8 س 33 . [8] نهاية الإحكام : ج 1 ص 233 . [9] تحرير الأحكام : ص 72 س 5 . [10] منتهى المطلب : ج 1 ص 537 س 23 . [11] تحرير الأحكام : ج 1 ص 62 السطر الأخير ، منتهى المطلب : ص 497 س 18 . [12] المغني لابن قدامة : ج 2 ص 560 . [13] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 34 . [14] المعتبر : ج 1 ص 46 . [15] في ص ( في محل ) .
266
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 266