responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 266


وخلافا للصدوقين [1] والمرتضى [2] فاعتبروا المدني الذي هو رطل ونصف بالعراقي للاحتياط ، ولا يتم مطلقا ، ولكونه عليه السلام مدنيا ، ولأن الكرية شرط عدم الانفعال ، والأصل عدم تحققه في الأقل . واحتاط به ابن زهرة [3] . وقد يظهر التردد من المعتبر [4] والمنتهى [5] والتذكرة [6] والذكرى [7] . والمشهور أن الرطل العراقي مائة وثلاثون درهما كما في نهاية الإحكام [8] ، وزكاة الفطرة من التحرير [9] والمنتهى [10] ، وفي زكاة الأموال منهما : إنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم [11] ، وهو قول لبعض العامة [12] .
والمقدار الثاني : باعتبار المساحة ، وهو ما أشار إليه بقوله : ( أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض ) وكذلك ( في عمق ) كذلك وفاقا للمشهور ، وفي الغنية الاجماع عليه [13] .
وفي المعتبر : لا تصغ إلى من يدعي الاجماع هنا ، فإنه يدعي الاجماع في محل الخلاف [14] ، إنتهى .
ويدل عليه مع [15] الاحتياط من وجه ، وأصل عدم تحقق شرط عدم الانفعال قول الصادق عليه السلام في خبر الحسن بن صالح الثوري : إذا كان الماء في الركى كرا لم



[1] نقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 185 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 6 ذيل الحديث 2 .
[2] الإنتصار : ص 8 .
[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 35 .
[4] المعتبر : ج 1 ص 47 .
[5] منتهى المطلب : ج 1 ص 7 س 17 .
[6] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 3 س 35 .
[7] ذكرى الشيعة : ص 8 س 33 .
[8] نهاية الإحكام : ج 1 ص 233 .
[9] تحرير الأحكام : ص 72 س 5 .
[10] منتهى المطلب : ج 1 ص 537 س 23 .
[11] تحرير الأحكام : ج 1 ص 62 السطر الأخير ، منتهى المطلب : ص 497 س 18 .
[12] المغني لابن قدامة : ج 2 ص 560 .
[13] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 34 .
[14] المعتبر : ج 1 ص 46 .
[15] في ص ( في محل ) .

266

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست