responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 267


ينجسه شئ ، قال : كم الكر ؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف طولها ، في ثلاثة أشبار ونصف عمقها ، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها ، كما في الإستبصار [1] . وليس في الكافي [2] والتهذيب فيه ذكر للطول [3] .
وفي خبر أبي بصير : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء [4] . وهما مع الضعف ليسا من النص في شئ ، إلا الأول على نسخ الإستبصار ، ولا يوثق بها مع مخالفتها لنسخ الكتابين .
والمراد : ما بلغ تكسيره اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر ، [ واكتفى القطب الراوندي في حل المعقود من الجمل والعقود ] [5] بجمع المقادير الثلاثة ، أي ما بلغ مجموع أبعاده عشرة أشبار ونصفا على كون ( في ) في الخبر بمعنى ( مع ) .
وأسقط القميون الانصاف ، وهو خيرة المختلف [6] ، ومال إليه في نهاية الأحكام [7] بعد استظهار المشهور ، ودليله الاحتياط من وجه ، وأصل بقاء الطهارة هو [8] القرب من نحو حبي هذا وقلتين وأكثر من راوية ، وما رواه الصدوق مرسلا في أماليه : إن الكر هو ما يكون له ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا [9] .
وقول الصادق عليه السلام في خبر إسماعيل بن جابر : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار [10] . وفيه مع قصور المتن لخلوه عن أحد الأبعاد ، قصورا في السند ، وإن



[1] الإستبصار : ج 1 ص 33 ح 88 .
[2] الكافي : ج 3 ص 2 ح 4 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 408 ح 1282 .
[4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 122 ب 10 من أبواب الماء المطلق ح 56 .
[5] في م و س ( وعن القطب الراوندي الاكتفاء ) .
[6] مختلف الشيعة : ج 1 ص 183 .
[7] نهاية الإحكام : ج 1 ص 232 .
[8] في م و س و ك و ص ( و ) .
[9] أمالي الصدوق : ص 514 .
[10] وسائل الشيعة : ج 1 ص 122 ب 10 من أبواب الماء المطلق ح 4 .

267

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست