نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 267
ينجسه شئ ، قال : كم الكر ؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف طولها ، في ثلاثة أشبار ونصف عمقها ، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها ، كما في الإستبصار [1] . وليس في الكافي [2] والتهذيب فيه ذكر للطول [3] . وفي خبر أبي بصير : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء [4] . وهما مع الضعف ليسا من النص في شئ ، إلا الأول على نسخ الإستبصار ، ولا يوثق بها مع مخالفتها لنسخ الكتابين . والمراد : ما بلغ تكسيره اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر ، [ واكتفى القطب الراوندي في حل المعقود من الجمل والعقود ] [5] بجمع المقادير الثلاثة ، أي ما بلغ مجموع أبعاده عشرة أشبار ونصفا على كون ( في ) في الخبر بمعنى ( مع ) . وأسقط القميون الانصاف ، وهو خيرة المختلف [6] ، ومال إليه في نهاية الأحكام [7] بعد استظهار المشهور ، ودليله الاحتياط من وجه ، وأصل بقاء الطهارة هو [8] القرب من نحو حبي هذا وقلتين وأكثر من راوية ، وما رواه الصدوق مرسلا في أماليه : إن الكر هو ما يكون له ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا [9] . وقول الصادق عليه السلام في خبر إسماعيل بن جابر : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار [10] . وفيه مع قصور المتن لخلوه عن أحد الأبعاد ، قصورا في السند ، وإن
[1] الإستبصار : ج 1 ص 33 ح 88 . [2] الكافي : ج 3 ص 2 ح 4 . [3] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 408 ح 1282 . [4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 122 ب 10 من أبواب الماء المطلق ح 56 . [5] في م و س ( وعن القطب الراوندي الاكتفاء ) . [6] مختلف الشيعة : ج 1 ص 183 . [7] نهاية الإحكام : ج 1 ص 232 . [8] في م و س و ك و ص ( و ) . [9] أمالي الصدوق : ص 514 . [10] وسائل الشيعة : ج 1 ص 122 ب 10 من أبواب الماء المطلق ح 4 .
267
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 267