responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 265


المأمور بإتيان الماء ليم ، وعدم تقوي الأجزاء بعضها ببعض كما في المائع ، وهو خيرة نهاية الإحكام [1] ، ويقال : إنه أمر بالضرب على الاشكال .
والكر مكيال معروف ، والكر من الماء ما له أحد المقدارين المذكورين :
أحدهما : باعتبار الوزن ، و ( هو ألف ومائتا رطل ) إجماعا ، كما في الناصريات [2] والانتصار [3] والغنية [4] والمعتبر [5] . وينص عليه قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير : الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل [6] .
ويمكن ارجاع ما في غيره من الأخبار [ من ستمائة رطل [7] ] [8] ، أو نحو حبي هذا [9] أو قلتين [10] ، أو أكثر من راوية إليها .
والعبرة في الرطل هنا ( بالعراقي ) وفاقا للمشهور لمناسبة الأشبار ، وأصل البقاء على الطهارة إلى العلم بمزيلها ، والاحتياط إذا [11] لم يكن سوى البالغ ذلك القدر بالعراقي ، ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم : والكر ستمائة رطل [12] ، لوجوب حمله على المكي الذي هو ضعف العراقي ، ولأنه أقرب إلى نحو حبي وقلتين وأكثر من راوية .



[1] نهاية الإحكام : ج 1 ص 234 .
[2] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 214 المسألة 2 .
[3] الإنتصار : ص 8 .
[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 33 - 34 .
[5] المعتبر : ج 1 ص 47 .
[6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 123 ب 11 من أبواب الماء المطلق ح 1 .
[7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 124 ب 11 من أبواب الماء المطلق ح 2 و 3 .
[8] ما بين المعقوفين ساقط من ص .
[9] وسائل الشيعة : ج 1 ص 122 ب 10 من أبواب الماء المطلق ح 7 .
[10] وسائل الشيعة : ج 1 ص 123 ب 10 من أبواب الماء المطلق ح 8 .
[11] في ص ( إذ ) .
[12] وسائل الشيعة : ج 1 ص 124 ب 11 من أبواب الماء المطلق ح 3 .

265

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست