نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 265
المأمور بإتيان الماء ليم ، وعدم تقوي الأجزاء بعضها ببعض كما في المائع ، وهو خيرة نهاية الإحكام [1] ، ويقال : إنه أمر بالضرب على الاشكال . والكر مكيال معروف ، والكر من الماء ما له أحد المقدارين المذكورين : أحدهما : باعتبار الوزن ، و ( هو ألف ومائتا رطل ) إجماعا ، كما في الناصريات [2] والانتصار [3] والغنية [4] والمعتبر [5] . وينص عليه قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير : الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل [6] . ويمكن ارجاع ما في غيره من الأخبار [ من ستمائة رطل [7] ] [8] ، أو نحو حبي هذا [9] أو قلتين [10] ، أو أكثر من راوية إليها . والعبرة في الرطل هنا ( بالعراقي ) وفاقا للمشهور لمناسبة الأشبار ، وأصل البقاء على الطهارة إلى العلم بمزيلها ، والاحتياط إذا [11] لم يكن سوى البالغ ذلك القدر بالعراقي ، ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم : والكر ستمائة رطل [12] ، لوجوب حمله على المكي الذي هو ضعف العراقي ، ولأنه أقرب إلى نحو حبي وقلتين وأكثر من راوية .
[1] نهاية الإحكام : ج 1 ص 234 . [2] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 214 المسألة 2 . [3] الإنتصار : ص 8 . [4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 33 - 34 . [5] المعتبر : ج 1 ص 47 . [6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 123 ب 11 من أبواب الماء المطلق ح 1 . [7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 124 ب 11 من أبواب الماء المطلق ح 2 و 3 . [8] ما بين المعقوفين ساقط من ص . [9] وسائل الشيعة : ج 1 ص 122 ب 10 من أبواب الماء المطلق ح 7 . [10] وسائل الشيعة : ج 1 ص 123 ب 10 من أبواب الماء المطلق ح 8 . [11] في ص ( إذ ) . [12] وسائل الشيعة : ج 1 ص 124 ب 11 من أبواب الماء المطلق ح 3 .
265
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 265