responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)


لاطلاق النصوص والفتاوى .
ويدفعه ما مر من أدلة اشتراط الكرية في الجاري ، وهنا أولى للاتفاق على اشتراطها في الراكد .
ثم الذي يستفاد من كتبه ، أن المراد بالمادة التي اشترط فيها الكرية ما لا يساوي سطحها سطح الحوض الصغير المتصل بها بحيث يتحد ماؤها ، وإلا كفت كرية الجميع في عدم الانفعال [1] ، لنصه في المنتهى [2] والنهاية [3] والتذكرة [4] والتحرير [5] ، على أنه لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا واعتبرت الكرية فيهما مع الساقية جميعا ، وحكم ماء الحمام إن لم يكن أخف ، فلا أقل من التساوي .
نعم إن تنجس ما في الحوض وهو منقطع عن المادة لم يطهر بالاتصال بها ، إلا إذا كانت وحدها كرا أو أزيد ، لأن الماء إذا تنجس فتطهيره بإلقاء كر فصاعدا عليه .
وهل يكفي في طهارته مجرد الاتصال بها ؟ نص في التذكرة [6] والمنتهى [7] والنهاية على اشتراط تكاثرها عليه [8] ، لأنه كالجاري ، والجاري إذا نجس لم يطهر إلا باستيلاء المطهر عليه حتى يزيل انفعاله . مع نصه في المنتهى [9] والنهاية [10] والتحرير على أن الغدير إذا نقص عن الكر فنجس كفى اتصال الكرية [11] .
قال في المنتهى : فإن الاتفاق واقع على أن تطهير ما نقص عن الكر بإلقاء كر عليه ، ولا شك أن المداخلة ممتنعة ، فالمعتبر إذا الاتصال الموجود [12] . وذلك يعطي تغليظ ماء الحمام بالنسبة إلى الغدير [13] ، وهو بعيد ، إلا أن يريد بالغديرين



[1] شرائع الاسلام : ج 1 ص 13 ، المختصر النافع : ص 2 .
[2] منتهى المطلب : ج 1 ص 9 س 20 .
[3] نهاية الإحكام : ج 1 ص 232 .
[4] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 4 س 7 .
[5] تحرير الأحكام : ج 1 ص 4 س 7 .
[6] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 3 س 30 .
[7] منتهى المطلب : ج 1 ص 9 س 22 .
[8] نهاية الإحكام : ج 1 ص 258 .
[9] منتهى المطلب : ج 1 ص 9 س 21 .
[10] نهاية الإحكام : ج 1 ص 232 .
[11] تحرير الأحكام : ج 1 ص 4 س 28 .
[12] منتهى المطلب : ج 1 ص 9 س 21 .
[13] في ص ( ماء الغدير ) .

261

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست