نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 261
إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)
لاطلاق النصوص والفتاوى . ويدفعه ما مر من أدلة اشتراط الكرية في الجاري ، وهنا أولى للاتفاق على اشتراطها في الراكد . ثم الذي يستفاد من كتبه ، أن المراد بالمادة التي اشترط فيها الكرية ما لا يساوي سطحها سطح الحوض الصغير المتصل بها بحيث يتحد ماؤها ، وإلا كفت كرية الجميع في عدم الانفعال [1] ، لنصه في المنتهى [2] والنهاية [3] والتذكرة [4] والتحرير [5] ، على أنه لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا واعتبرت الكرية فيهما مع الساقية جميعا ، وحكم ماء الحمام إن لم يكن أخف ، فلا أقل من التساوي . نعم إن تنجس ما في الحوض وهو منقطع عن المادة لم يطهر بالاتصال بها ، إلا إذا كانت وحدها كرا أو أزيد ، لأن الماء إذا تنجس فتطهيره بإلقاء كر فصاعدا عليه . وهل يكفي في طهارته مجرد الاتصال بها ؟ نص في التذكرة [6] والمنتهى [7] والنهاية على اشتراط تكاثرها عليه [8] ، لأنه كالجاري ، والجاري إذا نجس لم يطهر إلا باستيلاء المطهر عليه حتى يزيل انفعاله . مع نصه في المنتهى [9] والنهاية [10] والتحرير على أن الغدير إذا نقص عن الكر فنجس كفى اتصال الكرية [11] . قال في المنتهى : فإن الاتفاق واقع على أن تطهير ما نقص عن الكر بإلقاء كر عليه ، ولا شك أن المداخلة ممتنعة ، فالمعتبر إذا الاتصال الموجود [12] . وذلك يعطي تغليظ ماء الحمام بالنسبة إلى الغدير [13] ، وهو بعيد ، إلا أن يريد بالغديرين
[1] شرائع الاسلام : ج 1 ص 13 ، المختصر النافع : ص 2 . [2] منتهى المطلب : ج 1 ص 9 س 20 . [3] نهاية الإحكام : ج 1 ص 232 . [4] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 4 س 7 . [5] تحرير الأحكام : ج 1 ص 4 س 7 . [6] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 3 س 30 . [7] منتهى المطلب : ج 1 ص 9 س 22 . [8] نهاية الإحكام : ج 1 ص 258 . [9] منتهى المطلب : ج 1 ص 9 س 21 . [10] نهاية الإحكام : ج 1 ص 232 . [11] تحرير الأحكام : ج 1 ص 4 س 28 . [12] منتهى المطلب : ج 1 ص 9 س 21 . [13] في ص ( ماء الغدير ) .
261
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 261