نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 260
وإذ تقيد كونه كالجاري بحال التقاطر . ( فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف ) اتفاقا ، ويحمل الأخبار المطلقة على التقييد . ( وماء الحمام ) القليل في حياضة الصغار ونحوها ( كالجاري إن كان [1] له مادة ) متصلة به حين الجريان منها ، اتفاقا منا كما هو الظاهر . وقول [2] أبو جعفر عليه السلام في خبر بكر بن حبيب : ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة [3] . وعن الرضا عليه السلام : ماء الحمام سبيله سبيل ماء الجاري إذا كانت له مادة [4] . وسأل داود بن سرحان الصادق عليه السلام عن ماء الحمام ، فقال : هو بمنزلة الجاري [5] . وقال عليه السلام لابن أبي يعفور : إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا [6] . وفي قرب الإسناد [7] عن إسماعيل بن جابر ، عن الكاظم عليه السلام : ماء الحمام لا ينجسه شئ [8] . وغير الأولين لا [9] يظهر اختصاصه بما نحن فيه . ( و ) المادة ( هي كر فصاعدا ) كما في الجامع [10] جاريا كان أو راكدا ، على مختاره من اعتبار الكرية في الجاري . ( وإلا ) يكن له [11] مادة [ هي كر ] [12] ( فكالواقف ) في الانفعال بالنجس مطلقا لم يكن له مادة أو كانت دون الكر ، فإن الناقص مساو لما في الحياض ، فلا يفيده حكما ليس له . خلافا للمحقق [13] ،
[1] في جامع المقاصد ( كانت ) . [2] في س و م و ط ( وقال ) . [3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 111 ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 4 . [4] فقه الرضا : ص 86 . [5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 110 ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 1 . [6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 112 ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 7 . [7] زاد في ك و ص ( للحميري ) . [8] قرب الإسناد : ص 128 . [9] ساقط من م . [10] الجامع للشرائع : ص 20 مع اختلاف في اللفظ . [11] ليس في ص و ك . [12] ما بين المعقوفين ساقط من م . [13] المعتبر : ج 1 ص 42 .
260
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 260