responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 260


وإذ تقيد كونه كالجاري بحال التقاطر .
( فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف ) اتفاقا ، ويحمل الأخبار المطلقة على التقييد .
( وماء الحمام ) القليل في حياضة الصغار ونحوها ( كالجاري إن كان [1] له مادة ) متصلة به حين الجريان منها ، اتفاقا منا كما هو الظاهر . وقول [2] أبو جعفر عليه السلام في خبر بكر بن حبيب : ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة [3] .
وعن الرضا عليه السلام : ماء الحمام سبيله سبيل ماء الجاري إذا كانت له مادة [4] .
وسأل داود بن سرحان الصادق عليه السلام عن ماء الحمام ، فقال : هو بمنزلة الجاري [5] .
وقال عليه السلام لابن أبي يعفور : إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا [6] .
وفي قرب الإسناد [7] عن إسماعيل بن جابر ، عن الكاظم عليه السلام : ماء الحمام لا ينجسه شئ [8] . وغير الأولين لا [9] يظهر اختصاصه بما نحن فيه .
( و ) المادة ( هي كر فصاعدا ) كما في الجامع [10] جاريا كان أو راكدا ، على مختاره من اعتبار الكرية في الجاري . ( وإلا ) يكن له [11] مادة [ هي كر ] [12] ( فكالواقف ) في الانفعال بالنجس مطلقا لم يكن له مادة أو كانت دون الكر ، فإن الناقص مساو لما في الحياض ، فلا يفيده حكما ليس له . خلافا للمحقق [13] ،



[1] في جامع المقاصد ( كانت ) .
[2] في س و م و ط ( وقال ) .
[3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 111 ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 4 .
[4] فقه الرضا : ص 86 .
[5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 110 ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 1 .
[6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 112 ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 7 .
[7] زاد في ك و ص ( للحميري ) .
[8] قرب الإسناد : ص 128 .
[9] ساقط من م .
[10] الجامع للشرائع : ص 20 مع اختلاف في اللفظ .
[11] ليس في ص و ك .
[12] ما بين المعقوفين ساقط من م .
[13] المعتبر : ج 1 ص 42 .

260

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست