responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 262


تساوي [1] السطح ، وبحوض الحمام ما يعلو عليه المادة .
واعتبر في التحرير زيادة المادة على الكر [2] ، فحمله بعضهم على التوسع في العبارة وإرادة الكرية فصاعدا . ويمكن الحمل على زيادتها عليه قبل اجراء شئ منها إلى الحوض الذي تنجس ماؤه بعد انقطاع الجريان ليبقى منها قدر كر ، فيطهر ما في الحوض باجرائها إليه ثانيا ، فيوافق ما في سائر كتبه .
وينقدح فيه أنه يمكن أن يكون مراده في كتبه باشتراط الكرية فيها اشتراطها قبل الاجراء إلى الحوض ، فيكون المعنى : إنها إذا كانت كرا فأجريت لم ينجس بالملاقاة ما دام الجريان والاتصال ، وهو الأظهر عندي ، إذ ما دام الجريان فهو ماء واحد كثير . فلا ينفعل سواء جرى إلى سطح يساوي سطحها أو إلى غيره . فيرتفع الخلاف ، لأن من البين أن المحقق إنما يسوي بين الكر منها والأقل من الباقي منها ، إلا [3] ما جرى في الحوض . ولا يقول بأن الباقي إذا نقص عن الكر فانقطع الجريان ثم نجس ما في الحوض يطهره بالاجراء ثانيا ، للاتفاق على أنه لا يطهر الماء النجس إلا الكر أو الجاري .
فالمحصل أن ماء الحمام إذا بلغ كرا فصاعدا لم ينجس بملاقاة النجاسة ، وإن أجري إلى حوض صغير [4] ونحوه مساوي السطح لسطح محله ، أولا ما لم ينقطع الجريان ، فإذا انقطع ونجس ما جرى منه لم يطهر بالاجراء ثانيا ، إلا إذا كان الباقي كرا فصاعدا .
والظاهر انسحاب الحكمين في غير الحمام ، كما في نهاية الإحكام [5] ، وتردد في المنتهى [6] والتذكرة [7] .
وفي الذكرى على اشتراط الكرية في المادة بتساوي الحمام وغيره ، لحصول



[1] في س و ص و ك و م ( متساوي ) .
[2] تحرير الأحكام : ج 1 ص 4 س 23 .
[3] في ص ( إلا ) .
[4] في س و م ( فتغير ) .
[5] نهاية الإحكام : ج 1 ص 230 .
[6] منتهى المطلب : ج 1 ص 6 س 28 .
[7] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 3 س 30 .

262

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست