responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 259


من مائه فيتوضأ به للصلاة ؟ فقال : إذا جرى فلا بأس [1] ] [2] . وما في قرب الإسناد للحميري [3] من خبره أيضا سأله عليه السلام عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب أيصلى فيها قبل أن تغسل ؟ قال : إذا جرى من ماء المطر فلا بأس [4] .
وحمل في المنتهى [ الجريان في الأول ] [5] على الجريان من السماء ، وفيه أنه شرط بلا طائل وإن أريد به الأخذ حين النزول ، فإنه إذا طهر بنزوله [6] السطح لم يكن به بأس بالأخذ منه ولو بعد الانقطاع [7] .
ويمكن دفعه بأنه تعليل لا شرط ، بمعنى لا بأس ، لأنه جرى من السماء .
وباحتمال أن لا يطهر السطح ، لكن لا يتأثر حين النزول ، وهو بعيد لا يظهر به قول ، [ إلا مع بقاء عين النجاسة غير المغيرة ] [8] .
ويجاب أيضا : بأنه مع كونه بالمفهوم يحتمل البأس فيه الكراهة ، ويحتمل الجريان فيه مثل [ جريان الماء ] [9] في الطهارة على الأعضاء من انتقال الأجزاء بعضها إلى مكان بعض وإن لم يسل من الميزاب ، ونحوه .
والظاهر أنه لا بد من اعتباره مع الغلبة على النجاسة كما يشعر به الخبران الأولان . ويمكن أن يكون ذلك مراد الشيخ [10] وابني حمزة [11] وسعيد [12] .
وأما ثاني خبري علي بن جعفر فظاهر أن معنى الجريان فيه ما أراده السائل ، وأن المعنى أنه إذا علم أن الذي أصاب الثوب من المطر فلا بأس ، فلا حجة فيه ،



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 108 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 2 .
[2] ما بين المعقوفين ساقط من ص .
[3] زيادة من ص و ك .
[4] قرب الإسناد : ص 89 .
[5] ما بين المعقوفين ساقط من م و س .
[6] في ط و ص و ك ( نزوله ) .
[7] منتهى المطلب : ج 1 ص 6 س 14 .
[8] ما بين المعقوفين ساقط من ط و س و م .
[9] في م ( الجريان ) .
[10] المبسوط : ج 1 ص 6 .
[11] الوسيلة : ص 72 .
[12] الجامع للشرائع : ص 20 .

259

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست