نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 259
من مائه فيتوضأ به للصلاة ؟ فقال : إذا جرى فلا بأس [1] ] [2] . وما في قرب الإسناد للحميري [3] من خبره أيضا سأله عليه السلام عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب أيصلى فيها قبل أن تغسل ؟ قال : إذا جرى من ماء المطر فلا بأس [4] . وحمل في المنتهى [ الجريان في الأول ] [5] على الجريان من السماء ، وفيه أنه شرط بلا طائل وإن أريد به الأخذ حين النزول ، فإنه إذا طهر بنزوله [6] السطح لم يكن به بأس بالأخذ منه ولو بعد الانقطاع [7] . ويمكن دفعه بأنه تعليل لا شرط ، بمعنى لا بأس ، لأنه جرى من السماء . وباحتمال أن لا يطهر السطح ، لكن لا يتأثر حين النزول ، وهو بعيد لا يظهر به قول ، [ إلا مع بقاء عين النجاسة غير المغيرة ] [8] . ويجاب أيضا : بأنه مع كونه بالمفهوم يحتمل البأس فيه الكراهة ، ويحتمل الجريان فيه مثل [ جريان الماء ] [9] في الطهارة على الأعضاء من انتقال الأجزاء بعضها إلى مكان بعض وإن لم يسل من الميزاب ، ونحوه . والظاهر أنه لا بد من اعتباره مع الغلبة على النجاسة كما يشعر به الخبران الأولان . ويمكن أن يكون ذلك مراد الشيخ [10] وابني حمزة [11] وسعيد [12] . وأما ثاني خبري علي بن جعفر فظاهر أن معنى الجريان فيه ما أراده السائل ، وأن المعنى أنه إذا علم أن الذي أصاب الثوب من المطر فلا بأس ، فلا حجة فيه ،
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 108 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 2 . [2] ما بين المعقوفين ساقط من ص . [3] زيادة من ص و ك . [4] قرب الإسناد : ص 89 . [5] ما بين المعقوفين ساقط من م و س . [6] في ط و ص و ك ( نزوله ) . [7] منتهى المطلب : ج 1 ص 6 س 14 . [8] ما بين المعقوفين ساقط من ط و س و م . [9] في م ( الجريان ) . [10] المبسوط : ج 1 ص 6 . [11] الوسيلة : ص 72 . [12] الجامع للشرائع : ص 20 .
259
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 259