نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 257
ويعارضها عمومات ، نحو قوله عليه السلام في خبر حماد بن عثمان وغيره : الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر [1] . وفي صحيح حريز : كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب [2] . وظاهر الخلاف [3] والغنية [4] والمعتبر [5] والمنتهى [6] الاجماع على عدم اعتبار الكرية . ولو تم دليل اعتبارها لجرى في المطر والبئر ، فكان الأولى تقسيم الماء إلى قسمين : القليل والكثير ، كما في جمل العلم والعمل [7] . وفي الذكرى : إنه لم يجد من قبل المصنف موافقا له [8] . ( ولو تغير بعضه نجس ) المتغير خاصة ( دون ما قبله وما [9] بعده ) إن كان الباقي كرا فصاعدا ، وإلا نجس كله مع تساوي سطح الأرض ، وإلا بقي الأعلى على طهارته . وكذا على المشهور من عدم اعتبار الكرية إذا استوعب التغير عمود الماء ، بحيث يمنع نفوذ الأعلى إلى الأسفل نجس الأسفل إذا نقص عن كر . ( وماء المطر حال تقاطره ) من السحاب ( كالجاري ) في عدم انفعاله إلا بالتغير إن كان كرا فصاعدا ، كما يقتضيه التشبيه ، أو كالجاري البالغ كرا وإن لم يبلغه ، كما في التذكرة [10] والتحرير [11] والمنتهى [12] ونهاية الإحكام [13] . ويقتضيه ظاهر ما بعده لنحو صحيح هشام بن سالم وحسنه : سئل الصادق عليه السلام عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب ، فقال : لا
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 100 ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 5 . [2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 102 ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 1 . [3] الخلاف : ج 1 ص 195 المسألة 152 . [4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 29 . [5] المعتبر : ج 1 ص 41 . [6] منتهى المطلب : ج 1 ص 5 س 3 . [7] جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى ، المجموعة الثالثة ) : ص 22 . [8] ذكرى الشيعة : ص 8 س 26 . [9] ساقط من القواعد وجامع المقاصد . [10] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 3 س 30 . [11] تحرير الأحكام : ج 1 ص 4 س 24 . [12] منتهى المطلب : ج 1 ص 60 س 23 . [13] نهاية الإحكام : ج 1 ص 229 .
257
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 257