نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 256
وأما اشتراط التغير بالنجاسة دون المتنجس [ في نجاسته ] [1] ، فهو ظاهر الأكثر ، ويعضده الأصل وأكثر الأخبار والاعتبار . وظاهر المبسوط التنجس بالتغير بالمتنجس أيضا [2] . وأما اعتبار الملاقاة دون المجاورة فمما نص عليه في المعتبر [3] والتذكرة [4] والمنتهى [5] ونهاية الإحكام [6] ، للأصل ، [ وعدم ملاقاة النجاسة ] [7] ، وعدم نجاسة الريح ونحوها . وإنما يشترط التغير في تنجسه ( إذا كان كرا فصاعدا ) فإن نقص نجس بالملاقاة ، وهو ظاهر السيد في الجمل [8] ، لعموم أدلة اشتراط الكرية في عدم الانفعال بدون التغير ، كصحيح علي بن جعفر ، سأل أخاه عليه السلام عن الدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة ثم تدخل في الماء ، يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء [9] . وخبر إسماعيل بن جابر : سأل الصادق عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ ؟ قال : كر [10] . وصحيحه سأله عليه السلام عنه ، فقال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته [11] . وصحيح محمد بن مسلم : إنه عليه السلام سئل عن الماء يبول فيه الدواب ويلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ، قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ [12] .
[1] ساقط من ط . [2] المبسوط : ج 1 ص 8 . [3] المعتبر : ج 1 ص 41 . [4] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 3 س 16 . [5] منتهى المطلب : ج 1 ص 6 س 4 . [6] نهاية الإحكام : ج 1 ص 228 . [7] ما بين المعقوفين ساقط من ص و ك . [8] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 22 . [9] وسائل الشيعة : ج 1 ص 115 ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 13 ، و ج 1 ص 117 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 4 . [10] وسائل الشيعة : ج 1 ص 118 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 7 . [11] وسائل الشيعة : ج 1 ص 121 ب 10 من أبواب الماء المطلق ح 1 . [12] وسائل الشيعة : ج 1 ص 117 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 1 .
256
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 256