responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 256


وأما اشتراط التغير بالنجاسة دون المتنجس [ في نجاسته ] [1] ، فهو ظاهر الأكثر ، ويعضده الأصل وأكثر الأخبار والاعتبار . وظاهر المبسوط التنجس بالتغير بالمتنجس أيضا [2] .
وأما اعتبار الملاقاة دون المجاورة فمما نص عليه في المعتبر [3] والتذكرة [4] والمنتهى [5] ونهاية الإحكام [6] ، للأصل ، [ وعدم ملاقاة النجاسة ] [7] ، وعدم نجاسة الريح ونحوها .
وإنما يشترط التغير في تنجسه ( إذا كان كرا فصاعدا ) فإن نقص نجس بالملاقاة ، وهو ظاهر السيد في الجمل [8] ، لعموم أدلة اشتراط الكرية في عدم الانفعال بدون التغير ، كصحيح علي بن جعفر ، سأل أخاه عليه السلام عن الدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة ثم تدخل في الماء ، يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء [9] . وخبر إسماعيل بن جابر : سأل الصادق عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ ؟ قال : كر [10] . وصحيحه سأله عليه السلام عنه ، فقال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته [11] . وصحيح محمد بن مسلم : إنه عليه السلام سئل عن الماء يبول فيه الدواب ويلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ، قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ [12] .



[1] ساقط من ط .
[2] المبسوط : ج 1 ص 8 .
[3] المعتبر : ج 1 ص 41 .
[4] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 3 س 16 .
[5] منتهى المطلب : ج 1 ص 6 س 4 .
[6] نهاية الإحكام : ج 1 ص 228 .
[7] ما بين المعقوفين ساقط من ص و ك .
[8] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 22 .
[9] وسائل الشيعة : ج 1 ص 115 ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 13 ، و ج 1 ص 117 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 4 .
[10] وسائل الشيعة : ج 1 ص 118 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 7 .
[11] وسائل الشيعة : ج 1 ص 121 ب 10 من أبواب الماء المطلق ح 1 .
[12] وسائل الشيعة : ج 1 ص 117 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 1 .

256

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست