responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 255


في [1] خلقته رائحة أو لون أو طعم أو لا ، فتغيرها بمعنى تغير حالته الطبيعية ، أو تغيره فيها ، أي استحالته عما له في أصل الخلقة من وجودها أو عدمها ، وهذا المعنى أعم فائدة ، لعموم المياه التي لها في طبيعتها رائحة أو لون .
وبالجملة فإنما ينجس عندنا الجاري إذا تغير لونا أو طعما أو رائحة ( لا ) في ( مطلق الصفات كالحرارة ) والرقة والخفة وأضدادها . ( بالنجاسة ) أي بملاقات العين النجسة ذاتا [2] ، لا بمجاورتها ولا بملاقات المتنجس .
أما تنجسه بالتغير في أحد ما ذكر ففي المعتبر [3] والمنتهى [4] : إن عليه إجماع أهل العلم ، وقال الصادق عليه السلام في صحيح حريز : كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب ، فإذا تغير الماء وتغير الطعم ، فلا تتوضأ منه ولا تشرب [5] . وفي خبر الفضيل : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول [6] ، إلى غيرهما من الأخبار .
وذكر الحسن : إنها تواترت عنهم : : بأن الماء طاهر لا ينجسه شئ ، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه [7] . وأما عدم اعتبار سائر الأوصاف فكأنه لا خلاف فيه .
ويدل عليه الأصل والأخبار لحكمها بجواز الاستعمال ما لم يغلب النجاسة في أحد ما ذكر من الأوصاف .
وفي الذكرى : والجعفي وابنا بابويه لم يصرحوا بالأوصاف الثلاثة ، بل اعتبروا أغلبية [8] النجاسة للماء ، وهو موافقة في المعنى [9] إنتهى .



[1] في ص ( في أصل ) .
[2] ساقط من س .
[3] المعتبر : ج 1 ص 40 .
[4] منتهى المطلب : ج 1 ص 5 س 3 .
[5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 102 ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 1 .
[6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 104 ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 7 .
[7] مختلف الشيعة : ج 1 ص 177 .
[8] في ص ( غلبة ) .
[9] ذكرى الشيعة : ص 8 س 11 .

255

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست