responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 247


مطلقا بناء على أن سعة الوقت للاستنجاء والتيمم والصلاة لا ينافي الضيق ، لأن الاستنجاء من مقدمات الصلاة كالاستقبال ، وستر العورة والانتقال إلى المصلى والأذان والإقامة ، ويعطيه كلام الشيخ في الخلاف ، فإنه ضيق بالتيمم مطلقا ، وأطلق جواز إيقاعه قبل الاستنجاء [1] .
( ب : لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء ) كما قال الصادق عليه السلام في خبر عمار : إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره ، فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده ، ولا يغسل مقعدته . وإن خرج من مقعدته شئ ولم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل [2] ، وعليه الاجماع كما في الذكرى [3] والمعتبر [4] .
( ج : الأقرب جواز الاستنجاء ) كما يستنجي ( في الخارج ) من السبيلين المعتادين لعامة الناس في الخارج ( من غير المعتاد ) لهم ( إذا صار معتادا ) للشخص مع انسداد الأصلي أو لا معه ، وجريان أحكامه فيه ، فيجوز الاستجمار بشرائطه ، وتكون الغسالة طاهرة إن لم تتغير بالخارج ، ولا كان فيها منه ما يتميز ، ولا أصابت نجاسة [ من خارج ] [5] لصدق النجو والبول والغائط والاستنجاء لغة على إزالته ، فيعمه العمومات ، وللاشتراك في النقض والحاجة إلى الرخصة .
ويحتمل العدم كما في نهاية الإحكام [6] قصرا للرخصة على اليقين المتبادر ، فهو كإزالة سائر النجاسات ، وتردد في التحرير [7] والمنتهى [8] ، وفيهما قيد انسداد الطبيعي .



[1] الخلاف : ج 1 ص 98 المسألة 45 .
[2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 244 ب 28 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 .
[3] ذكرى الشيعة : ص 21 س 19 .
[4] المعتبر : ح 1 ص 174 .
[5] في ص ( خارجة ) .
[6] نهاية الإحكام : ج 1 ص 92 .
[7] تحرير الأحكام : ص 8 س 9 .
[8] منتهى المطلب : ج 1 ص 47 س 19 .

247

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست