responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 248


( د : لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء ) بناء على تنجس [1] النجس ، فنجس [2] المحل بغير الخارج ، فلا يطهره إلا الماء .
واحتمل العدم في نهاية الإحكام [3] بناء على أن النجس لا ينجس . ولو استجمر بالنجس ( وبه ) أي بالغائط الذي على المحل أو غيره ( يكفي الثلاثة ) من الأحجار أو شبهها ( غيره ) لامتناع اجتماع المثلين ، فلا ينجس النجس بالغائط به .
واحتمل في المنتهى [4] ونهاية الإحكام [5] وجوب الماء إذا استجمر بما نجس بغير ما على المحل من الغائط ، قصرا للرخصة على اليقين الذي يعم به البلوى ، وهو الأقوى ، وخيرة الشهيد [6] .
قال في المنتهى : وكذا الاحتمالان لو سهل بطنه ، فرششت النجاسة من الأرض إلى محل الاستجمار ، لأن الاستجمار رخصة في تطهير المحل من نجاسة خارجة منه لكثرتها ، إلا من نجاسة واردة لندورها [7] .
ويحتمل لام ( الغائط ) في الكتاب العهد مرادا بها ( ما على المحل ) فيفيد وجوب الماء إذا استجمر بما نجس بغيره بغائط أو غيره . ويحتمل وجوب الماء أيضا إذا استعمل ما نجس بما على المحل باستعمال سابق ، بالتقريب المذكور .



[1] في ص ( تنجيس ) .
[2] في ص ( فينجس ) .
[3] نهاية الإحكام : ج 1 ص 92 .
[4] منتهى المطلب : ج 1 ص 46 س 13 .
[5] نهاية الإحكام : ج 1 ص 88 .
[6] الدروس الشرعية : ج 1 ص 90 درس 3 .
[7] منتهى المطلب : ج 1 ص 46 س 15 .

248

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست