نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 248
( د : لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء ) بناء على تنجس [1] النجس ، فنجس [2] المحل بغير الخارج ، فلا يطهره إلا الماء . واحتمل العدم في نهاية الإحكام [3] بناء على أن النجس لا ينجس . ولو استجمر بالنجس ( وبه ) أي بالغائط الذي على المحل أو غيره ( يكفي الثلاثة ) من الأحجار أو شبهها ( غيره ) لامتناع اجتماع المثلين ، فلا ينجس النجس بالغائط به . واحتمل في المنتهى [4] ونهاية الإحكام [5] وجوب الماء إذا استجمر بما نجس بغير ما على المحل من الغائط ، قصرا للرخصة على اليقين الذي يعم به البلوى ، وهو الأقوى ، وخيرة الشهيد [6] . قال في المنتهى : وكذا الاحتمالان لو سهل بطنه ، فرششت النجاسة من الأرض إلى محل الاستجمار ، لأن الاستجمار رخصة في تطهير المحل من نجاسة خارجة منه لكثرتها ، إلا من نجاسة واردة لندورها [7] . ويحتمل لام ( الغائط ) في الكتاب العهد مرادا بها ( ما على المحل ) فيفيد وجوب الماء إذا استجمر بما نجس بغيره بغائط أو غيره . ويحتمل وجوب الماء أيضا إذا استعمل ما نجس بما على المحل باستعمال سابق ، بالتقريب المذكور .
[1] في ص ( تنجيس ) . [2] في ص ( فينجس ) . [3] نهاية الإحكام : ج 1 ص 92 . [4] منتهى المطلب : ج 1 ص 46 س 13 . [5] نهاية الإحكام : ج 1 ص 88 . [6] الدروس الشرعية : ج 1 ص 90 درس 3 . [7] منتهى المطلب : ج 1 ص 46 س 15 .
248
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 248