responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 246


صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار ، قال : إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة ، وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل [1] .
والوضوء فيه وفي كلام الصدوق يحتمل الاستنجاء بالماء [2] .
وينبغي حمل الإعادة على الاستحباب على كل تقدير [ أو الحدث على المعتدي ] [3] . وقال أبو علي : إذا ترك غسل البول ناسيا حتى صلى يجب الإعادة في الوقت ، ويستحب بعد الوقت [4] . وهو أحد الأقوال فيمن صلى مع النجاسة جاهلا .
ويؤيده نحو قول الصادق عليه السلام في خبر هشام بن سالم فيمن نسي أن يغسل ذكره وقد بال : يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة [5] . ولكنه ضعيف .
وحمله الشيخ على أنه لم يكن وجد الماء لغسله [6] ، فالنسيان بمعنى الترك .
( وعندي أن التيمم ) قبل الاستنجاء ( إن كان لعذر لا يمكن زواله ) عادة قبل انقضاء وقت الصلاة ( كذلك ) يصح لصحته حينئذ في السعة ، فلا يجب الاستنجاء قبله .
( ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة خاصة ) في الوقت أو خارجه :
إلا أن يتجدد له التمكن من الماء فيتطهر ويعيدها ، وإن كان لعذر يرجى زواله لم يصح إلا عند الضيق ، فيجب الاستنجاء قبله . فلو عكس مع العلم بسعة الوقت لها وللصلاة لم يصح ، ويصح مع الجهل أو الضيق .
ولا يخفى الحال على قولي الضيق مطلقا والسعة مطلقا . وقيل [7] : بالصحة



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 223 ب 10 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 .
[2] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 31 ذيل الحديث 59 .
[3] ما بين المعقوفين ساقط من س .
[4] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 269 .
[5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 224 ب 10 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 .
[6] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 48 ذيل الحديث 140 .
[7] جامع المقاصد : ج 1 ص 107 .

246

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست