نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 246
صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار ، قال : إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة ، وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل [1] . والوضوء فيه وفي كلام الصدوق يحتمل الاستنجاء بالماء [2] . وينبغي حمل الإعادة على الاستحباب على كل تقدير [ أو الحدث على المعتدي ] [3] . وقال أبو علي : إذا ترك غسل البول ناسيا حتى صلى يجب الإعادة في الوقت ، ويستحب بعد الوقت [4] . وهو أحد الأقوال فيمن صلى مع النجاسة جاهلا . ويؤيده نحو قول الصادق عليه السلام في خبر هشام بن سالم فيمن نسي أن يغسل ذكره وقد بال : يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة [5] . ولكنه ضعيف . وحمله الشيخ على أنه لم يكن وجد الماء لغسله [6] ، فالنسيان بمعنى الترك . ( وعندي أن التيمم ) قبل الاستنجاء ( إن كان لعذر لا يمكن زواله ) عادة قبل انقضاء وقت الصلاة ( كذلك ) يصح لصحته حينئذ في السعة ، فلا يجب الاستنجاء قبله . ( ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة خاصة ) في الوقت أو خارجه : إلا أن يتجدد له التمكن من الماء فيتطهر ويعيدها ، وإن كان لعذر يرجى زواله لم يصح إلا عند الضيق ، فيجب الاستنجاء قبله . فلو عكس مع العلم بسعة الوقت لها وللصلاة لم يصح ، ويصح مع الجهل أو الضيق . ولا يخفى الحال على قولي الضيق مطلقا والسعة مطلقا . وقيل [7] : بالصحة
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 223 ب 10 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 . [2] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 31 ذيل الحديث 59 . [3] ما بين المعقوفين ساقط من س . [4] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 269 . [5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 224 ب 10 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 . [6] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 48 ذيل الحديث 140 . [7] جامع المقاصد : ج 1 ص 107 .
246
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 246