responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 245


أبي عقيل [1] ووافقهما ابن حمزة [2] ويحتمله كلام الصدوق [3] .
ويحتمل الوضوء في الأولى الاستنجاء ، كما في قول الصادق عليه السلام في حسن جميل : كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ثم أحدث الوضوء [4] . ولكن إعادته بمعنى الاستنجاء من البول كما استنجي من الغائط فيكون غسل الذكر تفسيرا لإعادته وإهراق الماء فيهما ، على كل يحتمل معنى البول وصب الماء للاستنجاء .
ثم في الفقيه : ومن نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة [5] واستند إلى قول الصادق عليه السلام في خبر عمار : لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة .
وحمله الشيخ على أنه استجمر [6] ، ويحتمله كلام الصدوق [7] . ولولا أنه فرق بين البول والغائط فأوجب إعادة الصلاة في البول دون الغائط لأمكن الاستناد إلى أن شرط صحة الصلاة عدم العلم بالنجاسة عندها في الثوب والبدن ، وقد تحقق ، فذلك أحد الأقوال في مسألة ( من صلى مع النجاسة جاهلا ) كما يأتي .
وفي المقنع : إن نسيت أن تستنجي بالماء وقد تمسحت بثلاثة أحجار حتى صليت ، ثم ذكرت وأنت في وقتها ، فأعد الوضوء والصلاة . وإن كان قد مضى الوقت فقد جازت صلاتك ، فتوضأ لما تستقبل من الصلاة [8] .
وهو عمل بخبر عمار ، عن الصادق عليه السلام فيمن نسي أن يغسل دبره بالماء حتى



[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 271 .
[2] الوسيلة : ص 52 .
[3] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 31 ذيل الحديث 59 .
[4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 250 ب 34 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 .
[5] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 31 ذيل الحديث 59 .
[6] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 49 ذيل الحديث 143 .
[7] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 31 ذيل الحديث 59 .
[8] المقنع : ص 5 .

245

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست