نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 245
أبي عقيل [1] ووافقهما ابن حمزة [2] ويحتمله كلام الصدوق [3] . ويحتمل الوضوء في الأولى الاستنجاء ، كما في قول الصادق عليه السلام في حسن جميل : كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ثم أحدث الوضوء [4] . ولكن إعادته بمعنى الاستنجاء من البول كما استنجي من الغائط فيكون غسل الذكر تفسيرا لإعادته وإهراق الماء فيهما ، على كل يحتمل معنى البول وصب الماء للاستنجاء . ثم في الفقيه : ومن نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة [5] واستند إلى قول الصادق عليه السلام في خبر عمار : لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة . وحمله الشيخ على أنه استجمر [6] ، ويحتمله كلام الصدوق [7] . ولولا أنه فرق بين البول والغائط فأوجب إعادة الصلاة في البول دون الغائط لأمكن الاستناد إلى أن شرط صحة الصلاة عدم العلم بالنجاسة عندها في الثوب والبدن ، وقد تحقق ، فذلك أحد الأقوال في مسألة ( من صلى مع النجاسة جاهلا ) كما يأتي . وفي المقنع : إن نسيت أن تستنجي بالماء وقد تمسحت بثلاثة أحجار حتى صليت ، ثم ذكرت وأنت في وقتها ، فأعد الوضوء والصلاة . وإن كان قد مضى الوقت فقد جازت صلاتك ، فتوضأ لما تستقبل من الصلاة [8] . وهو عمل بخبر عمار ، عن الصادق عليه السلام فيمن نسي أن يغسل دبره بالماء حتى
[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 271 . [2] الوسيلة : ص 52 . [3] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 31 ذيل الحديث 59 . [4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 250 ب 34 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 . [5] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 31 ذيل الحديث 59 . [6] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 49 ذيل الحديث 143 . [7] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 31 ذيل الحديث 59 . [8] المقنع : ص 5 .
245
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 245