نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 244
الصلاة ، قال : يغسل ذكره ولا يعيد وضوئه [1] . وصحيح عمرو بن أبي نصر : سأل الصادق عليه السلام أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعدما صليت ، قال : إغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك [2] . وفي الفقيه : من صلى وذكر بعدما صلى أنه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة [3] . ونحوه في المقنع [4] ، إلا أنه ليس فيه إعادة الصلاة ، وهو استناد إلى نحو قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : إن أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك [5] . وفي خبر سماعة : إذا دخلت الغائط فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي [ فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة ، فإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ] [6] ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك ، فإن البول مثل البراز [7] . وفي بعض نسخ الكافي ( ليس مثل البراز ) [8] . وصحيح سليمان بن خالد سأل الباقر عليه السلام عمن يتوضأ وينسى غسل ذكره ، قال : يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء [9] . ويحتمل الاستحباب كما فعله الشيخ [10] وقال به في المبسوط [11] كالحسن ابن
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 208 ب 18 من أبواب نواقض الوضوء ح 1 . [2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 208 ب 18 من أبواب نواقض الوضوء ح 3 . [3] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 31 ذيل الحديث 59 . [4] المقنع : ص 4 . [5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 209 ب 18 من أبواب نواقض الوضوء ح 8 . [6] ما بين المعقوفين ساقط من نسخة ص . [7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 224 ب 10 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 . [8] الكافي : ج 3 ص 19 ح 17 . [9] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 49 ح 142 . [10] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 49 ذيل الحديث 142 . [11] المبسوط : ج 1 ص 24 .
244
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 244