نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 241
إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)
باب الحش [1] . ( و ) يكره - وفي الهداية [2] والنهاية [3] والمهذب : لا يجوز [4] - ( الاستنجاء ) ومنه الاستجمار ( باليمين ) للنهي عنه في الأخبار . وفيها أنه من الجفاء [5] ، وفيها النهي عن مس الذكر باليمين [6] ، وعنه صلى الله عليه وآله أنه كانت يمناه لطهوره وطعامه ، ويسراه لخلائه وما كان من أذى [7] . واستحب أن يجعل [8] اليمين لما علا من الأمور ، واليسار لما دنى . ولا يدفعه قول الصادق عليه السلام في خبر هارون بن حمزة : يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت يمينك [9] . وهو في غاية الوضوح . ( وباليسار [10] وفيها خاتم ) نقش ( عليه ) أو تحت فصه ( اسم ) من أسماء ( الله تعالى أو ) أحد ( أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام ) أئمتنا ، ومنهم فاطمة ، أو أئمة سائر الأمم بشرط أن لا يتنجس ، وإلا حرم كل ذلك ، لاقتضاء العقل والنقل احترام تلك الأسامي ، لما فيه من احترام المسمى . وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار : لا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو عليه [11] . وقول أمير المؤمنين عليه السلام فيما في الخصال من خبر أبي بصير ومحمد بن مسلم : من نقش على
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 237 ب 20 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 . [2] الهداية : ص 16 . [3] النهاية ونكتها : ج 1 ص 215 . [4] المهذب : ج 1 ص 41 . [5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 226 ب 12 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 و 4 و 7 . [6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 226 ب 12 من أبواب أحكام الخلوة ح 6 . [7] سنن أبي داود : ح 33 ج 1 ص 9 . [8] في ص ( يكون ) . [9] وسائل الشيعة : ج 1 ص 227 ب 13 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 . [10] في جامع المقاصد ( واليسا ) . [11] وسائل الشيعة : ج 1 ص 233 ب 17 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 .
241
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 241