responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)


باب الحش [1] .
( و ) يكره - وفي الهداية [2] والنهاية [3] والمهذب : لا يجوز [4] - ( الاستنجاء ) ومنه الاستجمار ( باليمين ) للنهي عنه في الأخبار . وفيها أنه من الجفاء [5] ، وفيها النهي عن مس الذكر باليمين [6] ، وعنه صلى الله عليه وآله أنه كانت يمناه لطهوره وطعامه ، ويسراه لخلائه وما كان من أذى [7] .
واستحب أن يجعل [8] اليمين لما علا من الأمور ، واليسار لما دنى . ولا يدفعه قول الصادق عليه السلام في خبر هارون بن حمزة : يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت يمينك [9] . وهو في غاية الوضوح .
( وباليسار [10] وفيها خاتم ) نقش ( عليه ) أو تحت فصه ( اسم ) من أسماء ( الله تعالى أو ) أحد ( أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام ) أئمتنا ، ومنهم فاطمة ، أو أئمة سائر الأمم بشرط أن لا يتنجس ، وإلا حرم كل ذلك ، لاقتضاء العقل والنقل احترام تلك الأسامي ، لما فيه من احترام المسمى .
وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار : لا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو عليه [11] . وقول أمير المؤمنين عليه السلام فيما في الخصال من خبر أبي بصير ومحمد بن مسلم : من نقش على



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 237 ب 20 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 .
[2] الهداية : ص 16 .
[3] النهاية ونكتها : ج 1 ص 215 .
[4] المهذب : ج 1 ص 41 .
[5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 226 ب 12 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 و 4 و 7 .
[6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 226 ب 12 من أبواب أحكام الخلوة ح 6 .
[7] سنن أبي داود : ح 33 ج 1 ص 9 .
[8] في ص ( يكون ) .
[9] وسائل الشيعة : ج 1 ص 227 ب 13 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 .
[10] في جامع المقاصد ( واليسا ) .
[11] وسائل الشيعة : ج 1 ص 233 ب 17 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 .

241

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست