responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 242


خاتمه اسم الله عز وجل فليحوله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضأ [1] .
وما في العيون [2] ، والأمالي للصدوق [3] من خبر الحسين بن خالد ، قال للرضا عليه السلام : الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه ، ونقشه لا إله إلا الله ؟ فقال : أكره ذلك له ، فقال : جعلت فداك أوليس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وكل واحد من آبائك : يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه ؟ قال : بلى ، ولكن يتختمون في اليد اليمنى ، فاتقوا الله وانظروا لأنفسكم .
وما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم أو الشئ من القرآن ، أيصلح ذلك ؟
قال : لا [4] .
وأما قول الصادق عليه السلام في خبر وهب بن وهب : كان نقش خاتم أبي ( العزة لله ) وكان في يساره يستنجي بها ، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السلام ( الملك لله ) وكان في يده اليسرى يستنجي بها [5] . فمع تسليم السند ، إنما يدل على جواز التختم بذلك في اليسرى مع أنها يستنجي بها ، ولا يدل على عدم التحويل عند الاستنجاء ، ولو سلم فغايته الجواز .
وفي الهداية : لا يجوز له أن يدخل الخلا ومعه خاتم عليه اسم الله ، فإن دخل وهو عليه فليحوله عن يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء [6] . وكذا في الفقيه بزيادة مصحف من القرآن [7] .



[1] الخصال : ص 612 في حديث الأربعمائة .
[2] عيون أخبار الرضا : ح 206 ج 2 ص 54 .
[3] أمالي الصدوق : ص 369 المجلس السبعون ح 5 .
[4] قرب الإسناد : ص 121 .
[5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 234 ب 17 من أبواب أحكام الخلوة ح 8 .
[6] الهداية : ص 16 .
[7] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 29 ذيل الحديث 58 .

242

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست