نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 242
خاتمه اسم الله عز وجل فليحوله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضأ [1] . وما في العيون [2] ، والأمالي للصدوق [3] من خبر الحسين بن خالد ، قال للرضا عليه السلام : الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه ، ونقشه لا إله إلا الله ؟ فقال : أكره ذلك له ، فقال : جعلت فداك أوليس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وكل واحد من آبائك : يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه ؟ قال : بلى ، ولكن يتختمون في اليد اليمنى ، فاتقوا الله وانظروا لأنفسكم . وما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم أو الشئ من القرآن ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا [4] . وأما قول الصادق عليه السلام في خبر وهب بن وهب : كان نقش خاتم أبي ( العزة لله ) وكان في يساره يستنجي بها ، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السلام ( الملك لله ) وكان في يده اليسرى يستنجي بها [5] . فمع تسليم السند ، إنما يدل على جواز التختم بذلك في اليسرى مع أنها يستنجي بها ، ولا يدل على عدم التحويل عند الاستنجاء ، ولو سلم فغايته الجواز . وفي الهداية : لا يجوز له أن يدخل الخلا ومعه خاتم عليه اسم الله ، فإن دخل وهو عليه فليحوله عن يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء [6] . وكذا في الفقيه بزيادة مصحف من القرآن [7] .
[1] الخصال : ص 612 في حديث الأربعمائة . [2] عيون أخبار الرضا : ح 206 ج 2 ص 54 . [3] أمالي الصدوق : ص 369 المجلس السبعون ح 5 . [4] قرب الإسناد : ص 121 . [5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 234 ب 17 من أبواب أحكام الخلوة ح 8 . [6] الهداية : ص 16 . [7] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 29 ذيل الحديث 58 .
242
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 242